الموطأ 679 — بلاغ: كانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها

Muwatta 679

بلاغ يرويه مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. ويذكر المحقق أن زيادة «الذين في حجرها» في نسخة م لم يقف عليها في النسخ ولا في رواية أبي مصعب، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

بلاغ يرويه مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. ويذكر المحقق أن زيادة «الذين في حجرها» في نسخة م لم يقف عليها في النسخ ولا في رواية أبي مصعب، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر عائشة بنت أبي بكر. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
عائشة بنت أبي بكر
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 673 — عائشة تلي بنات أخيها اليتامى ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 678 — القاسم بن محمد: كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي يتيمين في حجرها فتخرج من أموالنا الزكاة· الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.342
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 679 — بلاغ: كانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-679/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 673 — عائشة تلي بنات أخيها اليتامى ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة

أول حديث في باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. يرويه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أن عائشة زوج النبي كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي، ومحمد بن الحسن الشيباني (329)، ويحيى بن بكير عند البيهقي (4/138).