الموطأ 688 — مالك: الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وإن أقام سنين فزكاة واحدة؛ ويخرج زكاة كل شيء منه

Muwatta 688

قول طويل لمالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند من هو عليه سنين ثم قبضه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة وكان له ناض سواه تجب فيه الزكاة زكاه معه، وإن لم يكن له ناض غيره حفظ عدد ما اقتضى حتى يتم بما يقتضيه بعد ذلك النصاب فيزكيه، سواء استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير زكاه بحسابه. ويستدل مالك على أن الدين الغائب أعواماً ليس فيه إلا زكاة واحدة بالعروض تكون للتجارة أعواماً ثم تُباع فليس في أثمانها إلا زكاة واحدة، لأن زكاة كل شيء تُخرج منه لا من مال سواه. ويذكر المحقق أن الناض ما كان ذهباً أو فضة، ويثبت فروق النسخ، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول طويل لمالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند من هو عليه سنين ثم قبضه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة وكان له ناض سواه تجب فيه الزكاة زكاه معه، وإن لم يكن له ناض غيره حفظ عدد ما اقتضى حتى يتم بما يقتضيه بعد ذلك النصاب فيزكيه، سواء استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير زكاه بحسابه. ويستدل مالك على أن الدين الغائب أعواماً ليس فيه إلا زكاة واحدة بالعروض تكون للتجارة أعواماً ثم تُباع فليس في أثمانها إلا زكاة واحدة، لأن زكاة كل شيء تُخرج منه لا من مال سواه. ويذكر المحقق أن الناض ما كان ذهباً أو فضة، ويثبت فروق النسخ، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وhawl.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الزكاة· الحول (في الزكاة)

قد يهمك أيضًا

الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.344
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.345
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 688 — مالك: الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وإن أقام سنين فزكاة واحدة؛ ويخرج زكاة كل شيء منه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-688/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية

بلاغ يرويه مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. ويقول مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. ويذكر المحقق أن البلاغ وقول مالك رواهما عنه أبو مصعب (636 و637).