الموطأ 692 — مالك: من اشترى حنطة أو تمراً للتجارة وأمسكها حولاً ثم باعها فعليه الزكاة حين يبيعها

Muwatta 692

قول لمالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمراً للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها: أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. ويذكر المحقق أن زيادة «أو غيرهما» في نسخة م لا أصل لها في النسخ، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمراً للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها: أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. ويذكر المحقق أن زيادة «أو غيرهما» في نسخة م لا أصل لها في النسخ، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.347
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 692 — مالك: من اشترى حنطة أو تمراً للتجارة وأمسكها حولاً ثم باعها فعليه الزكاة حين يبيعها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-692/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية

بلاغ يرويه مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. ويقول مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. ويذكر المحقق أن البلاغ وقول مالك رواهما عنه أبو مصعب (636 و637).