نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا زكى ماله ثم اشترى به عرضاً، بزاً أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم زكاه؛ وإن لم يبع ذلك العرض سنين لم تجب عليه فيه زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وhawl.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الزكاة· الحول (في الزكاة)
قد يهمك أيضًا
الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.347
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 691 — مالك: من زكى ماله ثم اشترى به عرضاً فباعه قبل الحول لم يزك حتى يحول الحول من يوم زكاه؛ وإن لم يبع سنين فزكاة واحدة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-691/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.