العمرة

العمرة

Umrah

گہرائی

ایک نظر میں

شناختیں
Wikidata
جائزہ
مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

worship-and-the-pillars

پڑھنے کی سطحاسے بچوں کے حصے میں پڑھیں

عمرہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی ایک بابرکت زیارت ہے، جس میں مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور صفا و مروہ کے درمیان دعائیں مانگتے ہیں۔

عمرہ مکہ مکرمہ میں مسجدِ حرام کی بابرکت زیارت ہے جو سال کے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ اس میں مسلمان احرام باندھتے ہیں، کعبہ کا سات بار طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سات بار سعی کرتے ہیں اور بال کٹوا کر احرام کھولتے ہیں، جو روح کی پاکیزگی اور اتحاد کا ذریعہ ہے۔

کہانی گو (10–12) مہم جوؤں کا متن پڑھتے ہیں، پھر طالبِ علم کے متن کی طرف بڑھتے ہیں۔

اسلام میں حجِ اصغر کی حیثیت رکھنے والی عبادت، جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت اور مخصوص مناسک پر مشتمل ہے: میقات سے احرام باندھنا، کعبہ کے گرد سات چکر طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر سعی کرنا، اور بال کٹوا کر حلال ہونا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ 'اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو'۔ یہ سال کے کسی بھی مہینے میں ادا کی جا سکتی ہے اور رمضان المبارک میں اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، جو گناہوں کی معافی اور روحانی تجدید کا مستقل ذریعہ ہے۔

خلاصہ

عمرہ لغت میں زیارت ہے؛ اصطلاحاً احرام کے ساتھ بیت کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی۔ حج اس کے اعمال شامل کرتا ہے اور عرفہ کے وقوف، منیٰ میں رہنا اور مزید بڑھاتا ہے۔ 1

حکم

مالکی اور اکثر حنفی عمر میں ایک بار اسے سنت مؤکدہ مانتے ہیں؛ بعض حنفی واجب کے اپنے اصطلاح میں واجب؛ شافعیوں کا ظاہر اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ عمر میں ایک بار فرض — «حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو» اور عائشہ کی حدیث «ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں: حج اور عمرہ»؛ مستحب ماننے والے جابر کی حدیث لاتے ہیں «عمرہ واجب ہے؟ فرمایا: نہیں — اور تمہارا کرنا بہتر ہے»۔ 1 2

فضیلت

اس کے فضیلت میں منقولات میں سے: «عمرہ سے عمرہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے»۔ 2

آپ کا انتخاب صرف اسی براؤزر میں محفوظ رہتا ہے۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Based on
الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1048 — سليمان بن يسار: صُرع سعيد بن حزابة المخزومي ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عمن يلي الماء، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان، فأمروه أن يتداوى ويفتدي، فإذا صح اعتمر ثم عليه حج قابل والهدي· الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1061 — هشام بن عروة عن أبيه: رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، ثم رآه يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة· الموطأ 1092 — هشام بن عروة عن أبيه: قال عروة: قلت لعائشة وأنا حديث السن: أرأيت قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا، إنما أنزلت في الأنصار كانوا يهلون لمناة· الموطأ 1094 — مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة، فإنه يرجع فيسعى؛ وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي· الموطأ 1098 — مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت: يرجع فيطوف ثم يسعى، وإن جهل حتى خرج من مكة فيرجع فيطوف ويسعى، وإن أصاب النساء فيرجع فيطوف ويسعى ويهدي· الموطأ 1107 — عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة، ورآه ينحر بدنة في العمرة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وطعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها· الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل· الموطأ 1132 — مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن أصابها في العمرة فعليها قضاء العمرة والهدي· الموطأ 1133 — سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي· الموطأ 1137 — ثور بن زيد عن عكرمة: من أصاب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي· الموطأ 1139 — مالك: من نسي الإفاضة حتى رجع إلى بلاده، فيرجع ويفيض، ثم يعتمر ويهدي إن أصاب أهله· الموطأ 1145 — صدقة بن يسار عن ابن عمر: رجل من أهل اليمن قدم بعمرة مفردة، فأمره ابن عمر أن يهدي· الموطأ 1148 — مالك: من بُعث معه بهدي ينحره في الحج وهو مهل بعمرة، يؤخره حتى ينحره في الحج· الموطأ 1166 — النبي بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر، وفي العمرة هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة طرقها منحر· الموطأ 1174 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كان يدخل مكة ليلا معتمرا فيطوف ويسعى ويؤخر الحلاق حتى يصبح· الموطأ 1227 — عائشة: أهللنا بعمرة في حجة الوداع، فقال من كان معه هدي أن يهل بالحج مع العمرة، فلما حاضت أمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج· الموطأ 1230 — مالك: المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض، إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت· الموطأ 1243 — مالك: من أهل مكة يحرم بحج أو عمرة وفي بيته فراخ حمام مكة فتموت مغلقا عليها، يفدي عن كل فرخ بشاة· الموطأ 1267 — ابن عمر: كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده· الموطأ 1281 — عائشة: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين الإهلال بالحج إلى يوم عرفة· الموطأ 921 — أعرابي جاء إلى النبي بحنين وعليه قميص به أثر صفرة يقول: أهللت بعمرة، فقال: انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك· الموطأ 931 — بلغ مالكاً أن رسول الله أهل من الجعرانة بعمرة· الموطأ 942 — عائشة: خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله بالحج· الموطأ 945 — مالك: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك؛ وذلك ما أدرك عليه أهل العلم ببلدنا· الموطأ 946 — المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له، فقال: عثمان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؛ فخرج علي مغضباً يقول: لبيك بحجة وعمرة معاً· الموطأ 948 — سليمان بن يسار: أن رسول الله عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة؛ فمن أهل بحج أو جمع فلم يحل· الموطأ 949 — مالك: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وصنع ذلك ابن عمر· الموطأ 950 — مالك: أهل أصحاب رسول الله بالعمرة عام حجة الوداع، ثم قال لهم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً· الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم· الموطأ 956 — عائشة كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، وتهل ما كانت في منزلها ومن معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال· الموطأ 963 — مالك: هل يهل من أهل مكة بعمرة من جوف مكة؟ بل يخرج إلى الحل فيحرم منه· الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر· الموطأ 971 — بلغ مالكاً أن رسول الله اعتمر ثلاثاً: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة· الموطأ 972 — هشام بن عروة عن أبيه: لم يعتمر رسول الله إلا ثلاثاً، إحداهن في شوال واثنتان في ذي القعدة· الموطأ 973 — عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: سأل رجل سعيد بن المسيب: أعتمر قبل أن أحج؟· الموطأ 974 — سعيد بن المسيب: استأذن عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج· الموطأ 975 — هشام بن عروة عن أبيه: كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم· الموطأ 976 — مالك فيمن اعتمر من التنعيم: يقطع التلبية حين يرى البيت· الموطأ 977 — مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت: المهل من المواقيت يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبلغه أن ابن عمر كان يصنع ذلك· الموطأ 978 — سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية: يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله؛ فقال سعد: بئس ما قلت، وقد صنعها رسول الله وصنعناها معه· الموطأ 979 — صدقة بن يسار عن ابن عمر: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة· الموطأ 980 — ابن عمر: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 981 — مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمراً في أشهر الحج فأقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام· الموطأ 982 — مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج يريد الإقامة حتى ينشئ الحج: أمتمتع هو؟ نعم، هو متمتع وليس مثل أهل مكة· الموطأ 983 — سعيد بن المسيب: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي· الموطأ 984 — مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي؛ إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج· الموطأ 985 — مالك: كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وهو بمنزلة أهل مكة· الموطأ 986 — يحيى: سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو سفر ثم رجع يريد الإقامة، فدخل بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج: ليس عليه ما على المتمتع، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام· الموطأ 987 — أبو هريرة عن النبي: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة· الموطأ 988 — امرأة قالت للنبي: كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة· الموطأ 989 — ابن عمر: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج· الموطأ 990 — بلغ مالكاً أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر لم يحط عن راحلته حتى يرجع· الموطأ 991 — مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها· الموطأ 992 — مالك: لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مراراً· الموطأ 993 — مالك في المعتمر يقع بأهله: عليه الهدي، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد· الموطأ 994 — مالك: من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف، ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة مثل ذلك· الموطأ 995 — مالك: أما العمرة من التنعيم فمن شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك مجزئ عنه، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله أو ما هو أبعد من التنعيم· الموطأ 1362 — يحيى بن سعيد: أحسن ما سمع مالك من أهل العلم في الحالف بالمشي إلى بيت الله فيحنث· القرآن 2:196

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ، كتاب الحج· مالك بن أنس· الحج· مكة المكرمة· الطواف· عبد الله بن عمر بن الخطاب· محمد· السعي

ماخذ

  1. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.11821
  2. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك (ملف «v3») , p.11822
  • مشروع تنزيل، نص القرآن الإصدار 1.1
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “العمرة”. islam.museum، https://islam.museum/ur/practice/umrah/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-25.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ، كتاب الحج

The Book of Pilgrimage, sixth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997): 385 reports (898–1282) in eighty-three babs, PDF pp. 433–570 of volume 1, from the rules of the state of ihram through the hady, the standing at Arafa and Muzdalifa, the stoning, the expiations, to the pilgrimage of a woman without a mahram and the fasting of the tamattu' pilgrim.