الموطأ 991 — مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها

الموطأ 991 — مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

«العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها»

متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے

موجز

مالک کا قول: عمرہ سنت ہے، اور ہم مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں جانتے جس نے اس کے ترک کی رخصت دی ہو۔ محقق ذکر کرتے ہیں کہ اسے مالک سے ابو مصعب (1130) نے روایت کیا۔ 1

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، كتاب الحج۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس۔ ویُبنی علیه فی ابواب عمرہ۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحج
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
العمرة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1094 — مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة، فإنه يرجع فيسعى؛ وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي· الموطأ 1098 — مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت: يرجع فيطوف ثم يسعى، وإن جهل حتى خرج من مكة فيرجع فيطوف ويسعى، وإن أصاب النساء فيرجع فيطوف ويسعى ويهدي· الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل· الموطأ 1132 — مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن أصابها في العمرة فعليها قضاء العمرة والهدي· الموطأ 945 — مالك: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك؛ وذلك ما أدرك عليه أهل العلم ببلدنا

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.466
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 991 — مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-991/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع