الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم

الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

سندِ روایت

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

مالک نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر حج میں تلبیہ ختم کر دیتے جب وہ حرم پہنچتے، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لیتے، پھر منیٰ سے عرفات کی طرف صبح جانے تک تلبیہ کہتے، اور جب صبح جاتے تو تلبیہ چھوڑ دیتے۔ اور عمرے میں جب حرم میں داخل ہوتے تو تلبیہ چھوڑ دیتے۔ محقق ذکر کرتے ہیں کہ بیہقی (5/104) نے اسے عطاء سے، انہوں نے ابن عمر سے «إذا دخل الحرم» کے لفظ سے روایت کیا۔ 1

موضعه في المتحف

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحج
Mentions
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· مكة المكرمة· عرفات
Basis for
التلبية· الطواف· العمرة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت· الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1059 — ابن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة أطواف· الموطأ 1079 — ابن عمر: قال عمر بن الخطاب: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت· الموطأ 1112 — ابن عمر: إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، فيقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.455
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-954/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت