الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم

Muwatta 954

يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. ويذكر المحقق أن البيهقي (5/104) رواه عن عطاء عن ابن عمر بلفظ «إذا دخل الحرم». 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. ويذكر المحقق أن البيهقي (5/104) رواه عن عطاء عن ابن عمر بلفظ «إذا دخل الحرم». 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar، ومكة المكرمة، وعرفات. ويُبنى عليه في أبواب talbiya، وtawaf، وumrah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· مكة المكرمة· عرفات
أساس لـ
التلبية· الطواف· العمرة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت· الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1059 — ابن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة أطواف· الموطأ 1079 — ابن عمر: قال عمر بن الخطاب: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت· الموطأ 1112 — ابن عمر: إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، فيقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.455
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-954/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت

يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1304) وسويد (553) والشيباني (520).