الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى

Muwatta 1042

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه قال حين خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة: إن صُددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ، فأهل بعمرة، ثم نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم أشهد أصحابه أنه قد أوجب الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت، فطاف طوافاً واحداً، ورأى ذلك مجزياً عنه، وأهدى. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1173) وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (1813) وغيرهم. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب
  4. محمد

موجز

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه قال حين خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة: إن صُددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم أشهد أصحابه أنه قد أوجب الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت، فطاف طوافاً واحداً، ورأى ذلك مجزياً عنه، وأهدى. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1173) وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (1813) وغيرهم. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· محمد· محمد بن إسماعيل البخاري
أساس لـ
القران في الحج· الطواف· الهدي

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1054 — عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت· الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر· الموطأ 541 — إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة· الموطأ 587 — لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها· الموطأ 641 — إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.484
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1042/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

أول حديث في باب ما يقتل المحرم من الدواب. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1183) وإسحاق الطباع وسويد (629) والبخاري وغيرهم كثيرون، ويحيل على التمهيد (15/153).