نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
سند الرواية
موجز
أول حديث في باب ما يقتل المحرم من الدواب. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1183) وإسحاق الطباع وسويد (629) والبخاري وغيرهم كثيرون، ويحيل على التمهيد (15/153). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر محمد، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج. ويُبنى عليه في أبواب ihram.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحج
- يذكر
- محمد· عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· محمد بن إسماعيل البخاري· مسلم بن الحجاج
- أساس لـ
- الإحرام
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 908 — ابن عمر: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 541 — إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة· الموطأ 587 — لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها· الموطأ 641 — إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.479
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1026/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.