الموطأ 908 — ابن عمر: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

Muwatta 908

أول حديث في باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. يرويه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن ماجة وابن حبان، وسويد، والقعنبي عند أبي داود (1824)، والتنيسي عند البخاري (5852)، والشافعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن دينار مولى ابن عمر
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب
  4. محمد

موجز

أول حديث في باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. يرويه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أنه قال: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن ماجة وابن حبان، وسويد، والقعنبي عند أبي داود (1824)، والتنيسي عند البخاري (5852)، والشافعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
محمد· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر· عبد الله بن عمر بن الخطاب· محمد بن إسماعيل البخاري· مسلم بن الحجاج
أساس لـ
الإحرام

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1027 — ابن دينار عن ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1054 — عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت· الموطأ 1099 — أم الفضل بنت الحارث: تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب· الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 951 — محمد بن أبي بكر الثقفي سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله؟ قال: كان المهل منا يهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه· الموطأ 987 — أبو هريرة عن النبي: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.438
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 908 — ابن عمر: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-908/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

أول حديث في باب ما يقتل المحرم من الدواب. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1183) وإسحاق الطباع وسويد (629) والبخاري وغيرهم كثيرون، ويحيل على التمهيد (15/153).