الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

Muwatta 906

أول حديث في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رجلاً سأل النبي ﷺ عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن ماجة وابن حبان والبغوي، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (5803)، وغيرهم كثير. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب
  4. محمد

موجز

أول حديث في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رجلاً سأل النبي عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن ماجة وابن حبان والبغوي، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (5803)، وغيرهم كثير. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
محمد· عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· محمد بن إسماعيل البخاري
أساس لـ
الإحرام

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 541 — إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة· الموطأ 587 — لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها· الموطأ 641 — إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 781 — ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.436
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.437
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-906/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

أول حديث في باب ما يقتل المحرم من الدواب. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1183) وإسحاق الطباع وسويد (629) والبخاري وغيرهم كثيرون، ويحيل على التمهيد (15/153).