الطواف

Tawaf (circling the Kaaba)

الطواف بالكعبة سبعًا في الحج والعمرة وفي التطوع؛ يبتدئ ويُختم بالحجر الأسود، والكعبة عن اليسار.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 3/5 · ساهم في إكماله

المكان المقدس والحجالعبادات والأركان

مستوى القراءةاقرأها في جناح الصغار

الطواف هو المشي سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بالدعاء والذكر والسكينة.

الطواف هو عبادة جليلة يؤديها المسلمون بالدوران سبع مرات حول الكعبة المشرفة، وتكون الكعبة عن يسار الطائف. يبدأ كل شوط من عند الحجر الأسود بالتكبير والدعاء، ويطوف المسلمون من كل أنحاء الأرض معًا في خشوع يعبر عن وحدة المؤمنين واجتماع قلوبهم على طاعة الله.

الرواة (١٠–١٢) يقرؤون نص المستكشفين ثم يعبرون إلى نص الدارسين.

شعيرة تعبدية ركنية في الحج والعمرة ومستحبة في التطوع، تتمثل في الدوران حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط متتالية على طهارة كاملة، جاعلاً الكعبة عن يساره. يبدأ الطواف ويختتم بمحاذاة الحجر الأسود باستلامه أو الإشارة إليه مع التكبير، وتتصل به سنن كاضطباع الرداء والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للرجال في طواف القدوم، وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم والشرب من ماء زمزم. تتنوع أنواعه بين طواف القدوم، وطواف الإفاضة (ركن الحج الأكبر)، وطواف الوداع، وطواف التطوع، ويجسد في الفكر الإسلامي رمزية محورية حول مركزية التوحيد وحركة الكائنات الدائبة في التسبيح والخضوع للخالق.

موجز

الطواف لغةً الدوران حول الشيء، واصطلاحاً الدوران حول البيت الحرام؛ والمطاف موضع الطواف. 1

أنواعه

عدّه الحنفية والمالكية والحنابلة سبعة أنواع: طواف القدوم، وطواف الزيارة، وطواف الوداع، وطواف العمرة، وطواف النذر، وطواف تحية المسجد الحرام، وطواف التطوع؛ وعدّته الشافعية ستة ومنها طواف الركن الذي يشمل ركن الحج وركن العمرة وطواف ما يتحلل به في الفوات. 2

طواف القدوم

يسمى طواف القادم والورود والتحية واللقاء وأول عهد بالبيت، شرع للقادم من غير مكة لتحية البيت، وهو سنة للآفاقي القادم. 2

يُحفظ اختيارك في هذا المتصفح فقط.

الصلات

استكشف الصلات

مبني على
الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1054 — عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت· الموطأ 1055 — عائشة: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت· الموطأ 1056 — ابن شهاب سمع بعض علمائنا يقول: ما حُجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله· الموطأ 1057 — جابر بن عبد الله: رأيت رسول الله رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف· الموطأ 1058 — مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا· الموطأ 1059 — ابن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة أطواف· الموطأ 1060 — هشام بن عروة عن أبيه: كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة، يقول: وأنت تحيي بعد ما أمتا، اللهم لا إله إلا أنتا، يخفض صوته بذلك· الموطأ 1061 — هشام بن عروة عن أبيه: رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، ثم رآه يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة· الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت· الموطأ 1063 — مالك: بلغه أن رسول الله إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة، استلم الركن الأسود قبل أن يخرج· الموطأ 1064 — هشام بن عروة عن أبيه: قال رسول الله لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال: استلمت وتركت، فقال: أصبت· الموطأ 1065 — هشام بن عروة عن أبيه: كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه· الموطأ 1066 — عمر بن الخطاب للركن الأسود وهو يطوف: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، ثم قبله· الموطأ 1067 — مالك: سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه· الموطأ 1068 — هشام بن عروة عن أبيه: كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره· الموطأ 1069 — مالك سئل: هل يجوز أن يتطوع الرجل بالطواف فيقرن بين أسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسابيع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين· الموطأ 1070 — مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف: يقطع إذا علم أنه زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بما زاد، ولا يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعاً· الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع· الموطأ 1072 — مالك: من أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة، فإن كان قد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين· الموطأ 1073 — مالك: أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطعه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء· الموطأ 1074 — ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين· الموطأ 1075 — أبو الزبير المكي: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر، ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع· الموطأ 1076 — أبو الزبير المكي: رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد· الموطأ 1077 — مالك: من طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو العصر، فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعاً، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب؛ وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس· الموطأ 1078 — مالك: لا بأس أن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس· الموطأ 1079 — ابن عمر: قال عمر بن الخطاب: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت· الموطأ 1080 — مالك في قول عمر: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق· الموطأ 1081 — يحيى بن سعيد عن عمر: أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع· الموطأ 1082 — هشام بن عروة عن أبيه: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإن لم يحبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت· الموطأ 1083 — مالك: لو جهل رجل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر، لم أر عليه شيئاً، إلا أن يكون قريباً فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض· الموطأ 1084 — زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي: شكوت إلى رسول الله أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت راكبة وهو يصلي إلى جانب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور· الموطأ 1085 — أبو معيز الأسلمي عن ابن عمر: امرأة سألته، أهراقت دماً عند باب المسجد ثلاث مرات، فقال: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي· الموطأ 1086 — بلغ مالكاً أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع؛ قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله· الموطأ 1087 — مالك سئل: هل يقف الرجل في الطواف الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له· الموطأ 1088 — مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر· الموطأ 1093 — هشام بن عروة: سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها· الموطأ 1096 — مالك: من نسي من طوافه شيئاً أو شك فيه، فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، ويركع ركعتي الطواف، ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة· الموطأ 1098 — مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت: يرجع فيطوف ثم يسعى، وإن جهل حتى خرج من مكة فيرجع فيطوف ويسعى، وإن أصاب النساء فيرجع فيطوف ويسعى ويهدي· الموطأ 1136 — ابن أبي رباح عن ابن عباس: من أصاب أهله بمنى قبل أن يفيض، فعليه أن ينحر بدنة· الموطأ 1139 — مالك: من نسي الإفاضة حتى رجع إلى بلاده، فيرجع ويفيض، ثم يعتمر ويهدي إن أصاب أهله· الموطأ 1144 — رقية مولاة عمرة بنت عبد الرحمن: قصّت عمرة من شعرها يوم التروية، ثم ذبحت شاة يوم النحر· الموطأ 1167 — عائشة: خرجنا مع رسول الله لخمس ليال بقين من ذي القعدة، فأمر من لم يكن معه هدي أن يحل بعد الطواف والسعي· الموطأ 1174 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كان يدخل مكة ليلا معتمرا فيطوف ويسعى ويؤخر الحلاق حتى يصبح· الموطأ 1180 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: رجل سأل القاسم بن محمد عن امرأته بعد الإفاضة وقبل التقصير· الموطأ 1182 — ابن عمر يلقى رجلا من أهله يسمى المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، فيأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يفيض· الموطأ 1206 — نافع: كان ابن عمر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة ليلا فيطوف بالبيت· الموطأ 1225 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت· الموطأ 1226 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه، فقد حل له إلا النساء والطيب حتى يطوف· الموطأ 1227 — عائشة: أهللنا بعمرة في حجة الوداع، فقال من كان معه هدي أن يهل بالحج مع العمرة، فلما حاضت أمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج· الموطأ 1228 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: مثل ذلك· الموطأ 1229 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والسعي حتى تطهري· الموطأ 1230 — مالك: المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض، إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت· الموطأ 1231 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: حاضت صفية، فقال النبي أحابستنا هي؟ فقيل قد أفاضت، فقال فلا إذا· الموطأ 1232 — أبو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة: قالت صفية حاضت، فقال النبي ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ فاخرجن· الموطأ 1233 — عمرة بنت عبد الرحمن: كانت عائشة إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن· الموطأ 1234 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ذكر النبي صفية، فقيل حاضت، فقال لعلها حابستنا، فقالوا قد طافت، فقال فلا إذا· الموطأ 1235 — مالك: لو كان الذي يقولونه لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض قد أفضن، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهن· الموطأ 1236 — عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله بعد أن أفاضت يوم النحر ثم حاضت أو ولدت· الموطأ 1237 — مالك: المرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، وإن كانت قد أفاضت ثم حاضت فلتنصرف إلى بلدها· الموطأ 1238 — مالك: إن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم· الموطأ 1263 — مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رمي الجمرة وحلق رأسه، غير أنه لم يفض، فعليه جزاء ذلك الصيد· الموطأ 1275 — عمر بن الخطاب: أمر المجذومة التي تطوف بالبيت أن تجلس في بيتها، فلما مات الذي نهاها قالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا· الموطأ 1276 — ابن عباس: ما بين الركن والباب هو الملتزم· الموطأ 920 — عائشة: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت· الموطأ 935 — عبيد بن جريج يسأل ابن عمر عن أربع خصال يراه يصنعها: الأركان اليمانيين، والنعال السبتية، والصفرة، والإهلال حتى تنبعث به راحلته· الموطأ 949 — مالك: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وصنع ذلك ابن عمر· الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم· الموطأ 955 — ابن شهاب: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت· الموطأ 961 — مالك: من أهل بالحج من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر· الموطأ 994 — مالك: من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف، ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة مثل ذلك· الموطأ 1362 — يحيى بن سعيد: أحسن ما سمع مالك من أهل العلم في الحالف بالمشي إلى بيت الله فيحنث· القرآن 2:125

قد يهمك أيضًا

الموطأ، كتاب الحج· مالك بن أنس· الحج· عبد الله بن عمر بن الخطاب· مكة المكرمة· عروة بن الزبير· العمرة· عائشة بنت أبي بكر

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11248
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11249
  • Tanzil Quran Text (Uthmani and Simple Clean), version 1.1. Tanzil Project.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الطواف». islam.museum، https://islam.museum/ar/practice/tawaf/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ، كتاب الحج

كتاب الحج، الكتاب السادس من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، في طبعة بشار عواد معروف (1997): 385 نصاً (898–1282) في ثلاثة وثمانين باباً، من الصفحة 433 إلى الصفحة 570 من ملف PDF المجلد الأول. يبدأ بأحكام المحرم وما يُجتنب فيه، ثم الهدي وما يفعله من فاته الحج أو أصاب أهله، ثم الوقوف بعرفة والمزدلفة، والرمي والحلق والإفاضة، والمبيت بمنى، وفدية ما يُصاب في الإحرام، ويختم بحج المرأة بغير ذي محرم وصيام المتمتع.