نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول يرويه يحيى عن مالك: سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. ويذكر المحقق أن ابن وضاح حذف لفظة «اليماني» من رواية يحيى، وأن ابن عبد البر رأى رواية «اليماني» أصوب، وأن الحديث موصول في الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وابن عبد البر. ويُبنى عليه في أبواب tawaf.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحج
- يذكر
- مالك بن أنس· ابن عبد البر
- أساس لـ
- الطواف
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1058 — مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا· الموطأ 1063 — مالك: بلغه أن رسول الله إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة، استلم الركن الأسود قبل أن يخرج· الموطأ 1064 — هشام بن عروة عن أبيه: قال رسول الله لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال: استلمت وتركت، فقال: أصبت· الموطأ 1066 — عمر بن الخطاب للركن الأسود وهو يطوف: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، ثم قبله· الموطأ 1069 — مالك سئل: هل يجوز أن يتطوع الرجل بالطواف فيقرن بين أسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسابيع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين· الموطأ 1070 — مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف: يقطع إذا علم أنه زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بما زاد، ولا يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعاً· الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.493
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1067 — مالك: سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1067/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.