الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع

Muwatta 1071

قول لمالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1294). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1294). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب tawaf.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الطواف

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1058 — مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا· الموطأ 1063 — مالك: بلغه أن رسول الله إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة، استلم الركن الأسود قبل أن يخرج· الموطأ 1067 — مالك: سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه· الموطأ 1069 — مالك سئل: هل يجوز أن يتطوع الرجل بالطواف فيقرن بين أسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسابيع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين· الموطأ 1070 — مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف: يقطع إذا علم أنه زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بما زاد، ولا يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعاً· الموطأ 1072 — مالك: من أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة، فإن كان قد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين· الموطأ 1073 — مالك: أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطعه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.494
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1071/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي

قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة، ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف: قال: إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل، فدخل بعمرة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي. ويذكر المحقق أن ما بعد ذلك في الصفحة 488 لمن كان من غير أهل مكة. ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1171).