الموطأ 1263 — مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رمي الجمرة وحلق رأسه، غير أنه لم يفض، فعليه جزاء ذلك الصيد

Muwatta 1263

يقول مالك إن من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض، فإن عليه جزاء ذلك الصيد، لقول الله في سورة المائدة، ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك إن من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض، فإن عليه جزاء ذلك الصيد، لقول الله في سورة المائدة، ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب kaffara، وramy al jamarat، وhalq، وtawaf.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
أساس لـ
كَفَّارة· رمي الجمار· الحلق· الطواف

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.561
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1263 — مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رمي الجمرة وحلق رأسه، غير أنه لم يفض، فعليه جزاء ذلك الصيد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1263/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه

قول لمالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1152).