الموطأ 1238 — مالك: إن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم

Muwatta 1238

يقول مالك إن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها، أي مكاري الدواب، يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك إن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها، أي مكاري الدواب، يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر منى. ويُبنى عليه في أبواب tawaf.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
منى
أساس لـ
الطواف

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت· الموطأ 1136 — ابن أبي رباح عن ابن عباس: من أصاب أهله بمنى قبل أن يفيض، فعليه أن ينحر بدنة· الموطأ 1225 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت· الموطأ 1235 — مالك: لو كان الذي يقولونه لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض قد أفضن، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهن· الموطأ 1237 — مالك: المرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، وإن كانت قد أفاضت ثم حاضت فلتنصرف إلى بلدها· الموطأ 961 — مالك: من أهل بالحج من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.553
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1238 — مالك: إن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1238/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت

يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1304) وسويد (553) والشيباني (520).