نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك إن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها، أي مكاري الدواب، يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر منى. ويُبنى عليه في أبواب tawaf.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحج
- يذكر
- منى
- أساس لـ
- الطواف
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت· الموطأ 1136 — ابن أبي رباح عن ابن عباس: من أصاب أهله بمنى قبل أن يفيض، فعليه أن ينحر بدنة· الموطأ 1225 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت· الموطأ 1235 — مالك: لو كان الذي يقولونه لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض قد أفضن، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهن· الموطأ 1237 — مالك: المرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، وإن كانت قد أفاضت ثم حاضت فلتنصرف إلى بلدها· الموطأ 961 — مالك: من أهل بالحج من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.553
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1238 — مالك: إن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1238/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.