الموطأ 981 — مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمراً في أشهر الحج فأقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام

الموطأ 981 — مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمراً في أشهر الحج فأقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک کا قول اس مکی شخص کے بارے میں جو مکہ سے کسی اور جگہ جا کر وہاں رہنے لگا، پھر حج کے مہینوں میں عمرے کے لیے آیا، پھر مکہ میں ٹھہرا یہاں تک کہ وہیں سے حج کا اہلال کیا: وہ متمتع ہے، اور اس پر ہدی یا، اگر ہدی نہ ملے تو، روزے واجب ہیں، اور وہ اہل مکہ کی مانند نہیں۔ محقق ذکر کرتے ہیں کہ اسے مالک سے ابو مصعب (1111) نے روایت کیا۔ 1

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، كتاب الحج۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس، ومکہ المکرمہ۔ ویُبنی علیه فی ابواب عمرہ، وہدی۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحج
Mentions
مالك بن أنس· مكة المكرمة
Basis for
العمرة· الهدي

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 963 — مالك: هل يهل من أهل مكة بعمرة من جوف مكة؟ بل يخرج إلى الحل فيحرم منه· الموطأ 982 — مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج يريد الإقامة حتى ينشئ الحج: أمتمتع هو؟ نعم، هو متمتع وليس مثل أهل مكة· الموطأ 985 — مالك: كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وهو بمنزلة أهل مكة· الموطأ 986 — يحيى: سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو سفر ثم رجع يريد الإقامة، فدخل بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج: ليس عليه ما على المتمتع، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام· الموطأ 994 — مالك: من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف، ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة مثل ذلك· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.463
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 981 — مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمراً في أشهر الحج فأقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-981/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي