ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
موجز
مالک کا قول: جہاں تک تنعیم سے عمرے کا تعلق ہے، تو جو چاہے حرم سے نکل کر احرام باندھے، تو ان شاء اللہ یہ اسے کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اس میقات سے احرام باندھے جو رسول اللہ ﷺ نے مقرر کیا، یا تنعیم سے بھی دور کسی جگہ سے۔ محقق ذکر کرتے ہیں کہ اسے مالک سے ابو مصعب (1133) نے روایت کیا۔ 1
موضعه في المتحف
یندرج في الموطأ، كتاب الحج۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس، وتنعیم۔ ویُبنی علیه فی ابواب عمرہ، واحرام۔
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Mentions
- مالك بن أنس· التنعيم
- Basis for
- العمرة· الإحرام
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1094 — مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة، فإنه يرجع فيسعى؛ وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي· الموطأ 1098 — مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت: يرجع فيطوف ثم يسعى، وإن جهل حتى خرج من مكة فيرجع فيطوف ويسعى، وإن أصاب النساء فيرجع فيطوف ويسعى ويهدي· الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل· الموطأ 1132 — مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن أصابها في العمرة فعليها قضاء العمرة والهدي· الموطأ 945 — مالك: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك؛ وذلك ما أدرك عليه أهل العلم ببلدنا
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.467
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 995 — مالك: أما العمرة من التنعيم فمن شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك مجزئ عنه، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله أو ما هو أبعد من التنعيم”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-995/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.