نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: أما العمرة من التنعيم، فمن شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقته رسول الله، أو ما هو أبعد من التنعيم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1133). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وtanim. ويُبنى عليه في أبواب umrah، وihram.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحج
- يذكر
- مالك بن أنس· التنعيم
- أساس لـ
- العمرة· الإحرام
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1094 — مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة، فإنه يرجع فيسعى؛ وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي· الموطأ 1098 — مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت: يرجع فيطوف ثم يسعى، وإن جهل حتى خرج من مكة فيرجع فيطوف ويسعى، وإن أصاب النساء فيرجع فيطوف ويسعى ويهدي· الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل· الموطأ 1132 — مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن أصابها في العمرة فعليها قضاء العمرة والهدي· الموطأ 945 — مالك: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك؛ وذلك ما أدرك عليه أهل العلم ببلدنا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.467
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 995 — مالك: أما العمرة من التنعيم فمن شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك مجزئ عنه، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله أو ما هو أبعد من التنعيم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-995/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.