نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج. وإن أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت، والهدي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1236). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الحج، وumrah، وhady.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحج
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الحج· العمرة· الهدي
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل· الموطأ 984 — مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي؛ إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج· الموطأ 1040 — مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء· الموطأ 1043 — مالك: هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.515
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1132 — مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن أصابها في العمرة فعليها قضاء العمرة والهدي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1132/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.