الموطأ، كتاب الحدود

Muwatta, Book of the prescribed punishments (hudud)

كتاب الحدود في الموطأ، المجلد الثاني، من صفحة 379 إلى 407 بترقيم ملف PDF، ويضم 67 نصا مرقوما (2374–2440) في أحد عشر بابا.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

كتاب الحدود هو الكتاب السابع والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 379 إلى 407 بترقيم ملف PDF، ويضم 67 نصا مرقوما (2374–2440) في أحد عشر بابا. يعنى بـالرجم في الزنا، وبـالحد في القذف والتعريض، وبـقطع اليد في السرقة، وما لا قطع فيه من الخلسة والاعتراف والخيانة. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • ما جاء في الرجم (2374–2385): رجم اليهوديين، واعتراف الرجل والمرأة، وحكم الحامل. 1 3
  • ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (2386–2389): الجلد بالسوط، ورجوع المعترف عن إقراره. 3 4
  • جامع ما جاء في حد الزنا (2390–2392): حد الأمة والعبد، ونفي الزاني. 4 5
  • ما جاء في المغتصبة (2393–2394): الحامل التي لا زوج لها، والاستبراء. 5
  • الحد في القذف والنفي والتعريض (2395–2401): قذف الجماعة، وعفو المقذوف، ونفي الرجل من أبيه. 5 6
  • ما لا حد فيه (2402–2405): وطء الأمة المشتركة، وجارية الابن. 7
  • ما يجب فيه القطع (2406–2411): نصاب القطع، وقطع الأترجة. 7 8
  • ما جاء في قطع الآبق والسارق (2412–2415): قطع يد العبد الآبق إذا سرق. 9
  • ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (2416–2417). 9 10
  • جامع القطع (2418–2431): الذي يسرق مرارا، وسرقة الجماعة، والدار والحرز، والعبد والأمة في متاع السيد. 11 12
  • ما لا قطع فيه (2432–2440): الفسيل والثمر، والخلسة، والخائن والمستعير، والمختلس. 12 2

طريقة مالك في الكتاب

يقرر مالك أن الحد لا يؤخذ في الاعتراف إلا إذا ثبت عليه، وأن العبد إذا سرق ما يجب فيه القطع قُطع ولو كان آبقا، وأن القطع لا يجب على الأجير أو الخادم أو الخائن أو المستعير الجاحد، وأن الحرز هو ما أغلق عليه صاحبه. 4 13 14

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر الحد لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

الصلات

استكشف الصلات

يتضمن
الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2375 — سعيد بن المسيب: الرجل الأسلمي الذي اعترف عند أبي بكر وعمر والنبي· الموطأ 2376 — سعيد بن المسيب: النبي قال لهزال لو سترته برداءك· الموطأ 2377 — ابن شهاب: الاعتراف الرجم وأخذ الرجل بإقراره· الموطأ 2378 — ابن أبي مليكة: المرأة الحامل التي زنت حتى تضع وترضع· الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر· الموطأ 2380 — أبو هريرة: سعد بن عبادة يسأل عن الرجل يجده مع امرأته· الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف· الموطأ 2382 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: رجل وجد رجلا مع امرأته وإقرار المرأة عند عمر· الموطأ 2383 — سعيد بن المسيب: خطبة عمر في آية الرجم وحد الزنا· الموطأ 2384 — عثمان وعلي: المرأة التي ولدت لستة أشهر لا رجم عليها· الموطأ 2385 — ابن شهاب: الذي يعمل عمل قوم لوط عليه الرجم أحصن أو لم يحصن· الموطأ 2386 — زيد بن أسلم: الرجل المعترف بالزنا يجلد بسوط جديد لان· الموطأ 2387 — صفية بنت أبي عبيد: أبو بكر يجلد من اعترف بالزنا ثم ينفيه إلى فدك· الموطأ 2388 — مالك: الرجوع عن الاعتراف بالزنا لا يقام به الحد إلا بالإقرار· الموطأ 2389 — مالك: لا نفي على العبيد إذا زنوا· الموطأ 2390 — ابن شهاب عن أبي هريرة وزيد بن خالد: الأمة إذا زنت ولم تحصن· الموطأ 2391 — نافع: عبد على رقيق الخمس استكره جارية فجلده عمر ونفاه· الموطأ 2392 — سليمان بن يسار: عمر يأمر بجلد الوليدات الإمارة خمسين خمسين في الزنا· الموطأ 2393 — مالك: المرأة الحامل التي لا زوج لها وتدعي الاستكراه أو النكاح· الموطأ 2394 — مالك: المغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ بثلاث حيض· الموطأ 2395 — أبو الزناد: عمر بن عبد العزيز يجلد عبدا في فرية ثمانين· الموطأ 2396 — رزيق بن حكيم: الرجل الذي قال لابنه يا زان وعفو الابن· الموطأ 2397 — مالك: العفو عن القذف الذي يخاف صاحبه أن تقوم عليه بينة· الموطأ 2398 — هشام بن عروة عن أبيه: من قذف جماعة فعليه حد واحد· الموطأ 2399 — عمرة بنت عبد الرحمن: رجلان استبا في زمن عمر فجلد الحد ثمانين· الموطأ 2400 — مالك: لا حد إلا في النفي أو القذف أو التعريض الذي يراد به أحدهما· الموطأ 2401 — مالك: من نفى رجلا من أبيه فعليه الحد وإن كانت أمه مملوكة· الموطأ 2402 — مالك: الأمة يقع بها الرجل ولها فيها شرك لا حد عليه· الموطأ 2403 — مالك: الرجل تحل له جارية فيصيبها، يدرأ عنه الحد بالقيمة· الموطأ 2404 — مالك: الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد· الموطأ 2405 — ربيعة: عمر والرجل الذي وهبته امرأته جارية وأصابها· الموطأ 2406 — نافع عن ابن عمر: القطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم· الموطأ 2407 — عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل· الموطأ 2408 — عمرة عن عائشة: سارق الأترجة في زمن عثمان· الموطأ 2409 — عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا· الموطأ 2410 — عائشة وغلام بني أبي بكر: البرد المسروق واللبد· الموطأ 2411 — مالك: أحب ما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم· الموطأ 2412 — نافع: عبد ابن عمر سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه· الموطأ 2413 — رزيق بن حكيم: العبد الآبق السارق وكتاب عمر بن عبد العزيز· الموطأ 2414 — القاسم وسالم وعروة: العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع يقطع· الموطأ 2415 — مالك: لا خلاف عندنا أن العبد الآبق يُقطع إذا سرق ما يجب فيه القطع· الموطأ 2416 — ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله: صفوان بن أمية وسارق رداءه· الموطأ 2417 — ربيعة: الزبير يشفع لسارق يبلغ به السلطان فيلعن الشافع والمشفع· الموطأ 2418 — عبد الرحمن بن القاسم: الأقطع اليمني وعقد أسماء بنت عميس· الموطأ 2419 — مالك: الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه تقطع يده لمن سرق منه· الموطأ 2420 — أبو الزناد: عامل عمر بن عبد العزيز وأخذ الناس في الحرابة· الموطأ 2421 — مالك: من سرق المتاع المحرز في الأسواق بلغ قيمته ما يجب فيه القطع· الموطأ 2422 — مالك: السارق يوجد معه ما سرق فيرد لصاحبه وتقطع يده· الموطأ 2423 — مالك: القوم يسرقون بيتا ويحملون المتاع جميعا· الموطأ 2424 — مالك: الدار المغلقة حرز لصاحبها ولساكنيها· الموطأ 2425 — مالك: العبد الذي ليس من خدم السيد لا قطع عليه في سرقة متاع سيده· الموطأ 2426 — مالك: العبد الذي ليس من الخدم يسرق من متاع امرأة سيده تقطع يده· الموطأ 2427 — مالك: أمة المرأة التي ليست من خدمها لا قطع عليها في متاع سيدتها· الموطأ 2428 — مالك: أمة المرأة تسرق من متاع زوج سيدتها تقطع يدها· الموطأ 2429 — مالك: الزوج والزوجة يسرق كل منهما من متاع صاحبه· الموطأ 2430 — مالك: الصبي والأعجمي إذا سُرقا من حرزهما· الموطأ 2431 — مالك: نبش القبور وقطع يد النابش إذا أخرج ما يجب فيه القطع· الموطأ 2432 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: الغلام الذي سرق ودّيا وحكم رافع بن خديج· الموطأ 2433 — ابن شهاب عن السائب بن يزيد: خادم سرق مرآة امرأة سيده لا قطع عليه· الموطأ 2434 — ابن شهاب: مروان بن الحكم يسأل زيد بن ثابت عن المختلس· الموطأ 2435 — أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: النبطي الذي سرق خواتيم حديد· الموطأ 2436 — مالك: اعتراف العبيد جائز في الحد والعقوبة على أبدانهم لا في الغرم على السيد· الموطأ 2437 — مالك: الأجير والخادم إذا سرقا لا قطع عليهما لأنهما خائنان· الموطأ 2438 — مالك: المستعير الجاحد للعارية لا قطع عليه· الموطأ 2439 — مالك: السارق الذي وجد في البيت وقد جمع المتاع ولم يخرج به· الموطأ 2440 — مالك: ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يُقطع فيه أو لم يبلغ
جزء من
الموطأ

قد يهمك أيضًا

مالك بن أنس· الزنا· عمر بن الخطاب· محمد بن شهاب الزهري· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· نافع المدني· عمر بن عبد العزيز· عبد الله بن عمر بن الخطاب

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.379
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.407
  3. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.387
  4. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.388
  5. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.390
  6. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.392
  7. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.393
  8. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.396
  9. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.397
  10. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.398
  11. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.399
  12. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.403
  13. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.401
  14. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.406
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ، كتاب الحدود». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-kitab-27-hudud/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

مالك بن أنس

إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ؛ ولد بالمدينة المنورة وأخذ عن علمائها، واشتهر بالفتيا والتدريس فيها حتى توفي سنة 179هـ. يُنسب إليه المذهب المالكي. وعند ابن النديم مالك بن أنس بن أبي عامر من حمير وعداده في بني تيم بن مرة من قريش وحمل به ثلاث سنين وكان شديد البياض إلى الشقرة طويلا عظيم الهامة أصلع الرأس يلبس الثياب العدنية الجياد ويكثر حلق شاربه ولا يغير شيبه، وكان يأتي المسجد ويشهد الصلوات ويعود المرضى ويقضي الحقوق ثم ترك الجلوس في المسجد وترك اتباع الجنائز فكان يقول ليس يقدر كل أحد يقول عذره، وسعى به إلى جعفر بن سليمان وكان والي المدينة فقيل له إنه لا يرى إيمان بيعتكم فدعى به وجرده وضربه أسواطا ومددوه فانخلع كتفه وارتكب منه أمر عظيم فلم يزل بعد ذلك في علو ورفعة وكأنما كانت تلك السياط حليا عليه، فقيه الحجاز وسيدها في وقته العلم وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة وهو ابن خمس وثمانين ودفن بالبقيع، وله كتاب الموطأ وكتاب رسالته إلى الرشيد رواها أبو بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن الخطاب