الموطأ 2422 — مالك: السارق يوجد معه ما سرق فيرد لصاحبه وتقطع يده

Muwatta 2422

قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع، ثم يوجد معه ما سرق فيُرد إلى صاحبه: إنه تُقطع يده. فإن قال قائل: كيف تُقطع يده وقد أُخذ المتاع منه ودُفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الخمر وليس به سكر فيُجلد الحد؛ لأنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تُقطع يد السارق في السرقة التي أُخذت منه، لأنه إنما سرقها ليذهب بها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع، ثم يوجد معه ما سرق فيُرد إلى صاحبه: إنه تُقطع يده. فإن قال قائل: كيف تُقطع يده وقد أُخذ المتاع منه ودُفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الخمر وليس به سكر فيُجلد الحد؛ لأنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تُقطع يد السارق في السرقة التي أُخذت منه، لأنه إنما سرقها ليذهب بها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحدود. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qat al yad.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحدود
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
قطع اليد

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2375 — سعيد بن المسيب: الرجل الأسلمي الذي اعترف عند أبي بكر وعمر والنبي· الموطأ 2376 — سعيد بن المسيب: النبي قال لهزال لو سترته برداءك· الموطأ 2377 — ابن شهاب: الاعتراف الرجم وأخذ الرجل بإقراره· الموطأ 2378 — ابن أبي مليكة: المرأة الحامل التي زنت حتى تضع وترضع· الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر· الموطأ 2380 — أبو هريرة: سعد بن عبادة يسأل عن الرجل يجده مع امرأته· الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.400
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2422 — مالك: السارق يوجد معه ما سرق فيرد لصاحبه وتقطع يده». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2422/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا النبي يذكرون أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فسألهم عما يجدونه في التوراة في شأن الرجم، فقالوا: يُفضحان ويُجلدان. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فلما نشروا التوراة ووضع أحدهم يده على موضع الرجم فرفعها، ظهر فيها حكم الرجم، فأمر النبي بهما فرُجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: معنى يحني أي يكب عليها.