الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف

Muwatta 2381

يروي مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أُحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
  4. عبد الله بن عباس

موجز

يروي مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أُحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحدود
يذكر
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب· عبد الله بن عباس· عبيد الله بن عبد الله بن عتبة· محمد بن شهاب الزهري
أساس لـ
الرجم

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2433 — ابن شهاب عن السائب بن يزيد: خادم سرق مرآة امرأة سيده لا قطع عليه· الموطأ 285 — ابن شهاب: كان عمر يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 2155 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، فجاء به إلى عمر، فسأله عمر، فقال: وجدته ضائعة فأخذته، فقال عريفه: إنه رجل صالح، فقال عمر: اذهب فهو حر، وله ولاؤه، وعلينا نفقته· الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا· الموطأ 2167 — مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 2190 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري: قال عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل· الموطأ 2210 — مالك: سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.384
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2381/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2433 — ابن شهاب عن السائب بن يزيد: خادم سرق مرآة امرأة سيده لا قطع عليه

يروي مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب، وطلب قطع يده لأنه سرق مرآة لامرأته ثمنها ستون درهما. فقال عمر: أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم.