الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد

Muwatta 1801

يروي يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أخبره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، فاشترطت عليه أنه إن باعها فهي لها بالثمن الذي يبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فقال له عمر: لا تقربها، وفيها شرط لأحد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري

موجز

يروي يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، فاشترطت عليه أنه إن باعها فهي لها بالثمن الذي يبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال له عمر: لا تقربها، وفيها شرط لأحد. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· محمد بن شهاب الزهري· عبيد الله بن عبد الله بن عتبة· عبد الله بن مسعود· زينب الثقفية· عمر بن الخطاب
أساس لـ
البيع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1856 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان: التمس صرفا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا، وقال حتى يأتيني خازني من الغابة، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، وذكر قول النبي الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء· الموطأ 1898 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا، فلا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب فيحتكروه على الناس، وأيما جالب جلب على عمود كبده فذلك ضيف عمر· الموطأ 1918 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1979 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به· الموطأ 1989 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب كره أن يسلف الرجل الرجل طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، وقال فأين الحمل؟

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.138
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1801/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

يروي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ويذكر المحقق أن البخاري ومسلم رويا عن سالم عن أبيه حديث النخل والعبد مرفوعا، وأن الدارقطني رجح رواية نافع الموقوفة على عمر، وأن ابن حجر رأى الحديث عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد موقوفا.