الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة

Muwatta 1935

يروي يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة. ويذكر المحقق قول ابن عبد البر إن الحديث يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي من وجوه صحاح. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة. ويذكر المحقق قول ابن عبد البر إن الحديث يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي من وجوه صحاح. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
يحيى بن يحيى الليثي· مالك بن أنس· عبد الله بن عمر بن الخطاب· أبو هريرة· عبد الله بن مسعود
أساس لـ
البيع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.192
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1935/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

يروي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ويذكر المحقق أن البخاري ومسلم رويا عن سالم عن أبيه حديث النخل والعبد مرفوعا، وأن الدارقطني رجح رواية نافع الموقوفة على عمر، وأن ابن حجر رأى الحديث عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد موقوفا.