الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

Muwatta 1806

يروي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب
  4. محمد

موجز

يروي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب
أساس لـ
البيع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه· الموطأ 1875 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ثمر لم يبد صلاحه· الموطأ 1908 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها· الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.139
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1806/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

يروي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ويذكر المحقق أن البخاري ومسلم رويا عن سالم عن أبيه حديث النخل والعبد مرفوعا، وأن الدارقطني رجح رواية نافع الموقوفة على عمر، وأن ابن حجر رأى الحديث عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد موقوفا.