الموطأ 2398 — هشام بن عروة عن أبيه: من قذف جماعة فعليه حد واحد

Muwatta 2398

يروي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف جماعة من الناس: إنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف جماعة من الناس: إنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحدود. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وhisham ibn urwa، وعروة بن الزبير. ويُبنى عليه في أبواب qadhf.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحدود
يذكر
مالك بن أنس· هشام بن عروة· عروة بن الزبير
أساس لـ
القذف

قد يهمك أيضًا

الموطأ 579 — عروة: إنما أنزلت آية الإسراء في عدم الجهر بالصلاة ولا المخافتة بها في الدعاء؛ ومالك: لا بأس بالدعاء في المكتوبة· الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا· الموطأ 1763 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: عمها من الرضاعة استأذن عليها، فسألت النبي فقال إنه عمك فأذني له، وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة· الموطأ 2077 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: كان يكري أرضه بالذهب والورق· الموطأ 2103 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قال رسول الله إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا· الموطأ 2166 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: قال رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وذكر مالك أن العرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق· الموطأ 2178 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: سرق رقيق لحاطب ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فأمر عمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم، ثم قال: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، وأعطاه ثمانمائة درهم· الموطأ 2212 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قال رجل للنبي إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.392
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2398 — هشام بن عروة عن أبيه: من قذف جماعة فعليه حد واحد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2398/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 579 — عروة: إنما أنزلت آية الإسراء في عدم الجهر بالصلاة ولا المخافتة بها في الدعاء؛ ومالك: لا بأس بالدعاء في المكتوبة

يرويه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال: إنما أنزلت آية سورة الإسراء التي تنهى عن الجهر بالصلاة وعن المخافتة بها وتأمر بابتغاء سبيل بين ذلك الإسراء 110 في الدعاء. ويضيف يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة، فقال: لا بأس بالدعاء فيها. ويذكر المحقق أن قول عروة رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، وأنه حديث صحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه البخاري (6327) من طريق مالك بن سعير عن هشام، والطبري في التفسير من طريق ابن المبارك وسفيان عن هشام، وأن قول مالك رواه عنه أبو مصعب وسويد.