الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا

Muwatta 1732

يروي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك وهذا الأمر عندنا. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك وهذا الأمر عندنا. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وhisham ibn urwa، وعروة بن الزبير. ويُبنى عليه في أبواب iddah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
مالك بن أنس· هشام بن عروة· عروة بن الزبير
أساس لـ
العدة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 579 — عروة: إنما أنزلت آية الإسراء في عدم الجهر بالصلاة ولا المخافتة بها في الدعاء؛ ومالك: لا بأس بالدعاء في المكتوبة· الموطأ 1612 — هشام بن عروة عن أبيه: في رجل تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة· الموطأ 1621 — هشام بن عروة: سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال يجزيه عتق رقبة· الموطأ 1721 — هشام بن عروة عن أبيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل انقضاء عدتها كان ذلك له، فنزلت آية الطلاق مرتان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا· الموطأ 1727 — هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة: نفست سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها النبي قد حللت فانكحي من شئت· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.107
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.108
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1732/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 579 — عروة: إنما أنزلت آية الإسراء في عدم الجهر بالصلاة ولا المخافتة بها في الدعاء؛ ومالك: لا بأس بالدعاء في المكتوبة

يرويه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال: إنما أنزلت آية سورة الإسراء التي تنهى عن الجهر بالصلاة وعن المخافتة بها وتأمر بابتغاء سبيل بين ذلك الإسراء 110 في الدعاء. ويضيف يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة، فقال: لا بأس بالدعاء فيها. ويذكر المحقق أن قول عروة رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، وأنه حديث صحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه البخاري (6327) من طريق مالك بن سعير عن هشام، والطبري في التفسير من طريق ابن المبارك وسفيان عن هشام، وأن قول مالك رواه عنه أبو مصعب وسويد.