الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا

الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک، ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بدوی عورت کے بارے میں کہتے تھے جس کا شوہر فوت ہو جائے: وہ وہیں رہے جہاں اس کے گھر والے ٹھہرنے کا ارادہ کریں۔ مالک نے کہا: ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے۔ 1 2

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، کتاب الطلاق۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس، وہشام بن عروہ، وعروہ بن الزبیر۔ ویُبنی علیه فی ابواب العدۃ۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الطلاق
Mentions
مالك بن أنس· هشام بن عروة· عروة بن الزبير
Basis for
عدت

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 579 — عروة: إنما أنزلت آية الإسراء في عدم الجهر بالصلاة ولا المخافتة بها في الدعاء؛ ومالك: لا بأس بالدعاء في المكتوبة· الموطأ 1612 — هشام بن عروة عن أبيه: في رجل تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة· الموطأ 1621 — هشام بن عروة: سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال يجزيه عتق رقبة· الموطأ 1721 — هشام بن عروة عن أبيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل انقضاء عدتها كان ذلك له، فنزلت آية الطلاق مرتان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا· الموطأ 1727 — هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة: نفست سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها النبي قد حللت فانكحي من شئت· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.107
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.108
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1732/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 579 — عروة: إنما أنزلت آية الإسراء في عدم الجهر بالصلاة ولا المخافتة بها في الدعاء؛ ومالك: لا بأس بالدعاء في المكتوبة