نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت؛ إن ذلك لا يقبل منها ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها بينة على النكاح، أو على الاستكراه، أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أُتي بها على تلك الحال، أو ما أشبه ذلك مما تبلغ به فضيحة نفسها. فإن لم تأت بشيء من ذلك أُقيم عليها الحد ولم يُقبل منها ما ادعت. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحدود. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب zina.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحدود
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الزنا
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2386 — زيد بن أسلم: الرجل المعترف بالزنا يجلد بسوط جديد لان· الموطأ 2387 — صفية بنت أبي عبيد: أبو بكر يجلد من اعترف بالزنا ثم ينفيه إلى فدك· الموطأ 2388 — مالك: الرجوع عن الاعتراف بالزنا لا يقام به الحد إلا بالإقرار· الموطأ 2389 — مالك: لا نفي على العبيد إذا زنوا· الموطأ 2390 — ابن شهاب عن أبي هريرة وزيد بن خالد: الأمة إذا زنت ولم تحصن· الموطأ 2391 — نافع: عبد على رقيق الخمس استكره جارية فجلده عمر ونفاه· الموطأ 2392 — سليمان بن يسار: عمر يأمر بجلد الوليدات الإمارة خمسين خمسين في الزنا· الموطأ 2394 — مالك: المغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ بثلاث حيض
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.390
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2393 — مالك: المرأة الحامل التي لا زوج لها وتدعي الاستكراه أو النكاح». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2393/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.