الموطأ 2390 — ابن شهاب عن أبي هريرة وزيد بن خالد: الأمة إذا زنت ولم تحصن

Muwatta 2390

حدث مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بحبل. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

حدث مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بحبل. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحدود
يذكر
مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري· أبو هريرة· زيد بن خالد الجهني
أساس لـ
الزنا

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر· الموطأ 2172 — مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم· الموطأ 2377 — ابن شهاب: الاعتراف الرجم وأخذ الرجل بإقراره· الموطأ 2380 — أبو هريرة: سعد بن عبادة يسأل عن الرجل يجده مع امرأته· الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف· الموطأ 2385 — ابن شهاب: الذي يعمل عمل قوم لوط عليه الرجم أحصن أو لم يحصن· الموطأ 2386 — زيد بن أسلم: الرجل المعترف بالزنا يجلد بسوط جديد لان· الموطأ 2387 — صفية بنت أبي عبيد: أبو بكر يجلد من اعترف بالزنا ثم ينفيه إلى فدك

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.388
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.389
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2390 — ابن شهاب عن أبي هريرة وزيد بن خالد: الأمة إذا زنت ولم تحصن». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2390/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر

يروي مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي. فقال الأول: اقض بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقههما: ائذن لي أن أتكلم. قال: إن ابني كان أجيرا عند هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأته. فقال النبي: أما الغنم والجارية فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.