نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا لشيء يذكره: إن ذلك يُقبل منه ولا يُقام عليه الحد، لأن حد الله لا يؤخذ إلا ببينة عادلة تثبت على صاحبها، أو باعتراف يُقيم عليه حتى يُقام عليه الحد. فإن أقام على اعترافه أُقيم عليه الحد. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحدود. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب zina.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحدود
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الزنا
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2386 — زيد بن أسلم: الرجل المعترف بالزنا يجلد بسوط جديد لان· الموطأ 2387 — صفية بنت أبي عبيد: أبو بكر يجلد من اعترف بالزنا ثم ينفيه إلى فدك· الموطأ 2389 — مالك: لا نفي على العبيد إذا زنوا· الموطأ 2390 — ابن شهاب عن أبي هريرة وزيد بن خالد: الأمة إذا زنت ولم تحصن· الموطأ 2391 — نافع: عبد على رقيق الخمس استكره جارية فجلده عمر ونفاه· الموطأ 2392 — سليمان بن يسار: عمر يأمر بجلد الوليدات الإمارة خمسين خمسين في الزنا· الموطأ 2393 — مالك: المرأة الحامل التي لا زوج لها وتدعي الاستكراه أو النكاح· الموطأ 2394 — مالك: المغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ بثلاث حيض
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.388
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2388 — مالك: الرجوع عن الاعتراف بالزنا لا يقام به الحد إلا بالإقرار». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2388/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.