الموطأ 2412 — نافع: عبد ابن عمر سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه

Muwatta 2412

يروي مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، وهو أمير المدينة، ليقطع يده. فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تُقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به ابن عمر فقطعت يده. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

يروي مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، وهو أمير المدينة، ليقطع يده. فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تُقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به ابن عمر فقطعت يده. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحدود
يذكر
مالك بن أنس· نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب· سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية
أساس لـ
قطع اليد

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2406 — نافع عن ابن عمر: القطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1754 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان· الموطأ 1767 — نافع عن ابن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.396
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2412 — نافع: عبد ابن عمر سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2412/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا النبي يذكرون أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فسألهم عما يجدونه في التوراة في شأن الرجم، فقالوا: يُفضحان ويُجلدان. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فلما نشروا التوراة ووضع أحدهم يده على موضع الرجم فرفعها، ظهر فيها حكم الرجم، فأمر النبي بهما فرُجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: معنى يحني أي يكب عليها.