الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة

Muwatta 1735

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، حيضة. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب

موجز

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، حيضة. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
مالك بن أنس· نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب
أساس لـ
العدة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1754 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان· الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1601 — نافع عن ابن عمر: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.108
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1735/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها.