الموطأ 2407 — عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل

Muwatta 2407

حدث مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن النبي ﷺ قال: لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل. فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. ويذكر المحقق أن الحديث في الموطأ مرسل عند الرواة كلهم، وأن معناه متصل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنه، ومحفوظ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين
  3. محمد

موجز

حدث مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن النبي قال: لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل. فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. ويذكر المحقق أن الحديث في الموطأ مرسل عند الرواة كلهم، وأن معناه متصل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومحفوظ من حديث رافع بن خديج. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحدود. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وabdallah ibn abd al rahman ibn abi husayn. ويُبنى عليه في أبواب qat al yad.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحدود
يذكر
مالك بن أنس· عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين
أساس لـ
قطع اليد

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2375 — سعيد بن المسيب: الرجل الأسلمي الذي اعترف عند أبي بكر وعمر والنبي· الموطأ 2376 — سعيد بن المسيب: النبي قال لهزال لو سترته برداءك· الموطأ 2377 — ابن شهاب: الاعتراف الرجم وأخذ الرجل بإقراره· الموطأ 2378 — ابن أبي مليكة: المرأة الحامل التي زنت حتى تضع وترضع· الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر· الموطأ 2380 — أبو هريرة: سعد بن عبادة يسأل عن الرجل يجده مع امرأته· الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.394
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2407 — عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2407/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا النبي يذكرون أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فسألهم عما يجدونه في التوراة في شأن الرجم، فقالوا: يُفضحان ويُجلدان. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فلما نشروا التوراة ووضع أحدهم يده على موضع الرجم فرفعها، ظهر فيها حكم الرجم، فأمر النبي بهما فرُجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: معنى يحني أي يكب عليها.