نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يُستعدى عليه: إنه ليس عليه إلا أن تُقطع يده لجميع من سرق منه، إذا لم يكن أُقيم عليه الحد. فإن كان أُقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع، قُطع أيضا. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحدود. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qat al yad.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحدود
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- قطع اليد
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2375 — سعيد بن المسيب: الرجل الأسلمي الذي اعترف عند أبي بكر وعمر والنبي· الموطأ 2376 — سعيد بن المسيب: النبي قال لهزال لو سترته برداءك· الموطأ 2377 — ابن شهاب: الاعتراف الرجم وأخذ الرجل بإقراره· الموطأ 2378 — ابن أبي مليكة: المرأة الحامل التي زنت حتى تضع وترضع· الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر· الموطأ 2380 — أبو هريرة: سعد بن عبادة يسأل عن الرجل يجده مع امرأته· الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.399
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2419 — مالك: الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه تقطع يده لمن سرق منه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2419/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.