الموطأ 2409 — عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا

Muwatta 2409

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: ما طال عليّ وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا. ويذكر المحقق أن الحديث مسند في الصحيحين من رواية الزهري. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية
  4. عائشة بنت أبي بكر

موجز

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: ما طال عليّ وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا. ويذكر المحقق أن الحديث مسند في الصحيحين من رواية الزهري. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحدود
يذكر
مالك بن أنس· عائشة بنت أبي بكر· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
أساس لـ
قطع اليد

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ 2262 — يحيى بن سعيد: عائشة تعتق عن أخيها بعد وفاته· الموطأ 2267 — يحيى بن سعيد عن عمرة: عرض الدفع دفعة واحدة· الموطأ 2375 — سعيد بن المسيب: الرجل الأسلمي الذي اعترف عند أبي بكر وعمر والنبي· الموطأ 2376 — سعيد بن المسيب: النبي قال لهزال لو سترته برداءك· الموطأ 2382 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: رجل وجد رجلا مع امرأته وإقرار المرأة عند عمر· الموطأ 2383 — سعيد بن المسيب: خطبة عمر في آية الرجم وحد الزنا· الموطأ 2392 — سليمان بن يسار: عمر يأمر بجلد الوليدات الإمارة خمسين خمسين في الزنا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.395
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2409 — عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-27-2409/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن حكم عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس، فتوفي رسول الله والحكم مما يقرأ في القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أنه قال إن مالكا تفرد بالجملة الأخيرة عن عبد الله بن أبي بكر، وأن يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد رويا الحديث عن عمرة دون تلك الجملة، ويرى المحقق أن روايتهما أصح.