ایک نظر میں
- دور
- العصر النبوي
- خطہ
- global
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 1/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
family-marriage-kinshiplaw-and-courts
خلاصہ
شعراوی سورۃ البقرہ کی آیات 228 تا 232 کی تفسیر میں طلاق کو مرحلہ وار، ایک بار اور پھر دوبارہ، دیکھتے ہیں تاکہ زوجین کو اصلاح کا موقع ملے۔ ان کے نزدیک عدت پوری ہونے کے بعد رجوع کے لیے نیا نکاح، نیا مہر اور عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ 1
اسلام سے پہلے
ایک بار اور دوبارہ طلاق
شعراوی کے نزدیک طلاق کو ایک یا دو بار رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ جو پہلی بار اصلاح نہ کر سکا وہ دوسری بار کر سکے، اس لیے اللہ نے پہلی غلطی کی تلافی کے لیے مہلت دی۔ 1
عدت کے بعد رجوع
عورت کی رضامندی
شعراوی توجہ دلاتے ہیں کہ آیت نے نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی ہے («أن ينكحن أزواجهن»)، جو عورت کی رضامندی کا تقاضا کرتی ہے، پس مرد طلاق دے کر عورت کی رائے کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا۔ 1
سوال پر آراء
سوال: How does Sha'rawi read the gradual divorce and the return after the waiting period, and what does the verse require for that return?
پہلی رائے · اہل سنت کی روایت (عجائب گھر کا بنیادی ڈھانچہ) · sunniبنیادی حوالہ
Divorce in two steps leaves room to correct the first
قائل: محمد متولی الشعراوی
مزید آراء (1)
اہل سنت کی روایت (عجائب گھر کا بنیادی ڈھانچہ) · sunniبنیادی حوالہ
Relatives must not stand in the way of a return both spouses accept
قائل: محمد متولی الشعراوی
تعلقات
- Based on
- الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1583 — يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: سأل عمر بن عبد العزيز عن البتة، فقال أبو بكر كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر لو كان الطلاق ألفا لأبقت البتة منه شيئا· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1585 — عمر بن الخطاب: كتب إليه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فأمر بإحضاره بمكة، فقال أردت الفراق· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها· الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1593 — خارجة بن زيد بن ثابت: كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه محمد بن أبي عتيق يبكي، لأنه ملك امرأته أمرها ففارقته، فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة· الموطأ 1594 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: رجل من ثقيف ملك امرأته أمرها، فقالت أنت الطلاق، ثم قال بفيك الحجر، فحكم مروان بأنه لم يملكها إلا واحدة· الموطأ 1595 — عائشة: خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية، فزوجوه، ثم عتبوا عليه، فجعل أمرها بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا· الموطأ 1596 — عائشة: زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم قال مثلي يصنع هذا به، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا· الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق· الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق· الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما· الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي· الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها· الموطأ 1627 — مالك: إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق، ولا خيار لها بعد أن يمسها· الموطأ 1628 — زبراء مولاة بني عدي عن عروة بن الزبير: كانت تحت عبد وهي أمة فعتقت، فأرسلت إليها حفصة زوج النبي فقالت أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فطلقت نفسها ثلاثا· الموطأ 1629 — سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت· الموطأ 1630 — مالك: الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة· الموطأ 1631 — ابن شهاب: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1632 — مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال لم أخيرك إلا واحدة فليس ذلك له· الموطأ 1633 — مالك: إن خيرها فقالت قبلت واحدة، وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، فلم تقبل إلا واحدة، أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا· الموطأ 1640 — مالك في المفتدية: لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن تزوجها ففارقها قبل أن يمسها لم تكن عليه عدة من الطلاق الآخر· الموطأ 1641 — مالك: إذا افتدت المرأة بشيء على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت، فإن كان بينهما صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء· الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك· الموطأ 1658 — عطاء بن يسار: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها· الموطأ 1660 — مالك: الثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1661 — ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن: طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها· الموطأ 1662 — عبد الله بن الفضل عن الأعرج: ورث عثمان نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض· الموطأ 1663 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بلغه أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته الطلاق، فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلما طهرت أعلمته فطلقها البتة وهو مريض، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها· الموطأ 1664 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: كانت عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، طلق الأنصارية وهي ترضع، فحكم لها عثمان بالميراث، وقال هذا عمل ابن عمك· الموطأ 1665 — ابن شهاب: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه· الموطأ 1666 — مالك: إن طلقها وهو مريض قبل الدخول فلها نصف الصداق والميراث ولا عدة، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث، والبكر والثيب سواء· الموطأ 1667 — مالك: بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة· الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها· الموطأ 1669 — ابن شهاب: لكل مطلقة متعة· الموطأ 1670 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك· الموطأ 1671 — مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف، في قليلها ولا كثيرها· الموطأ 1672 — أبو الزناد عن سليمان بن يسار: نفيع مكاتب أم سلمة كانت تحته حرة فطلقها اثنتين، فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان، فقالا حرمت عليك· الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك· الموطأ 1674 — عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: نفيع استفتى زيد بن ثابت أنه طلق حرة تطليقتين، فقال حرمت عليك· الموطأ 1675 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان· الموطأ 1676 — نافع عن ابن عمر: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد لا بيد غيره، وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه فلا جناح عليه· الموطأ 1677 — مالك: لا نفقة على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا وإن كانت حاملا إذا لم تكن له عليها رجعة· الموطأ 1678 — مالك: ليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك إلا بإذن سيده· الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل· الموطأ 1680 — مالك: إن تزوجت بعد انقضاء عدتها، دخل بها زوجها أو لم يدخل، فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها· الموطأ 1681 — مالك: أدرك الناس ينكرون ما قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أن زوجها الأول يخير إذا جاء في صداقها أو في امرأته· الموطأ 1682 — مالك: بلغه أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته فتزوجت، إن دخل بها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل للأول إليها· الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس· الموطأ 1684 — ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: حفصة بنت عبد الرحمن انتقلت حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة· الموطأ 1685 — ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول قول عائشة في الأقراء· الموطأ 1686 — نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب زيد بن ثابت أنها بانت منه ولا يرث أحدهما الآخر· الموطأ 1687 — القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر وسليمان وابن شهاب: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1689 — الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري: كان القاسم وسالم يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت· الموطأ 1691 — ابن شهاب: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت· الموطأ 1692 — يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار: سألت امرأته الطلاق، فقال إذا حضت فآذنيني، ثم إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت طلقها، وهذا أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1693 — القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: طلق يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأنكرت عائشة على مروان بن الحكم· الموطأ 1694 — نافع عن ابن عمر: بنت سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر· الموطأ 1695 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأة له في مسكن حفصة، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت حتى راجعها· الموطأ 1696 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: الكراء في بيت المطلقة على الزوج، فإن لم يكن فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير· الموطأ 1697 — فاطمة بنت قيس: طلقها أبو عمرو بن حفص البتة وهو غائب بالشام، فلم تأخذ نفقة، فأمرها النبي أن تعتد في بيت أم شريك، ثم في بيت ابن أم مكتوم، ثم زوجها أسامة بن زيد· الموطأ 1698 — ابن شهاب: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع· الموطأ 1699 — مالك: إذا طلق العبد الأمة وهي أمة ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها· الموطأ 1700 — مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد· الموطأ 1701 — مالك: الحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء· الموطأ 1702 — مالك في الرجل تكون تحته الأمة فيبتاعها فيعتقها: تعتد حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها فعليها الاستبراء بحيضة· الموطأ 1703 — عمر بن الخطاب عن سعيد بن المسيب: المرأة المطلقة التي حاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر· الموطأ 1704 — سعيد بن المسيب: الطلاق للرجال، والعدة للنساء· الموطأ 1705 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة· الموطأ 1706 — مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيها اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل تمام الثلاثة استقبلت الحيض· الموطأ 1707 — مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة، فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، فإنها تستأنف عدة مستقبلة من يوم طلقها· الموطأ 1708 — مالك: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ثم أسلم، فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإنما فسخها الإسلام بغير طلاق· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 1710 — مالك: ذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن قول الحكمين يجوز بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع· الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها· الموطأ 1712 — عبد الله بن مسعود: فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق: إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1713 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، ومالي صدقة إن لم يفعل كذا فحنث: امرأته تطلق كما قال، وأما كل امرأة فلا يلزمه إلا بتسمية، ويتصدق بثلث ماله· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1715 — مالك سأل ابن شهاب: متى يضرب الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم يرافعه إلى السلطان؟ فقال من يوم يرافعه إلى السلطان· الموطأ 1716 — مالك: الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما· الموطأ 1717 — ابن شهاب: أمر النبي رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، واختلف الرواة فيه وأرجح المرسل عند أهل الحديث· الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها· الموطأ 1719 — ثابت بن الأحنف: تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن، فرأى السياط والقيدين، فأمره بطلاقها، ثم خرج يسأل ابن عمر وابن الزبير، فلم يعدا ذلك طلاقا· الموطأ 1720 — عبد الله بن دينار: سمع ابن عمر يقرأ آية الطلاق بقراءة لقبل عدتهن، قال مالك يعني أن يطلق في كل طهر مرة· الموطأ 1721 — هشام بن عروة عن أبيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل انقضاء عدتها كان ذلك له، فنزلت آية الطلاق مرتان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا· الموطأ 1722 — ثور بن زيد الديلي: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ليطول عليها العدة ويضارها، فأنزل الله النهي عن الإمساك ضرارا· الموطأ 1723 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: سئلا عن طلاق السكران، فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به· الموطأ 1724 — سعيد بن المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدنا· الموطأ 1725 — أبو سلمة بن عبد الرحمن: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، فسألت أم سلمة عن سبيعة الأسلمية· الموطأ 1726 — نافع عن ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، ورجل من الأنصار أخبره أن عمر قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت· الموطأ 1727 — هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة: نفست سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها النبي قد حللت فانكحي من شئت· الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1739 — مالك في العبد يطلق أمته طلاقا رجعيا ثم يموت وهي في عدتها: تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، فإن عتقت ثم مات وهي في عدة طلاقه اعتدت عدة الحرة· الموطأ 2117 — مالك: وكذلك السنة عندنا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها، أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق· الموطأ، كتاب الطلاق
- Has part
- رخصتی سے پہلے طلاق
- Related to
- طلاق یافتہ دودھ پلانے والی ماں اور بچے کا نفقہ· القرآن 2:228· القرآن 2:229· القرآن 2:230· عدت· الرجعة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ، كتاب الطلاق· مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري· عبد الله بن عمر بن الخطاب· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· نافع المدني· سعيد بن المسيب· عمر بن الخطاب
ماخذ
- خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم، المجلد الأول (نسخة ممسوحة) , p.1003
- خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم، المجلد الأول (نسخة ممسوحة) , p.1004
- خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم، المجلد الأول (نسخة ممسوحة) , p.1001
- خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم، المجلد الأول (نسخة ممسوحة) , p.1002
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “طلاق”. islam.museum، https://islam.museum/ur/concept/talaq/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-23.