الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق

الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک کہتے ہیں کہ انہیں پہنچا کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو اس کا اختیار دے، پھر وہ اس اختیار کو اسی کی طرف لوٹا دے اور اس میں کوئی فیصلہ نہ کرے؛ تو ان دونوں نے کہا: یہ طلاق نہیں ہے۔ 1

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، کتاب الطلاق۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر عبداللہ بن عمر بن الخطاب، وابو ہریرہ۔ ویُبنی علیه فی ابواب الطلاق۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الطلاق
Mentions
عبد الله بن عمر بن الخطاب· أبو هريرة
Basis for
طلاق

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها· الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك· الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها· الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها· الموطأ 1675 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.64
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1597/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما