نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك إنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو هريرة. ويُبنى عليه في أبواب talaq.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الطلاق
- يذكر
- عبد الله بن عمر بن الخطاب· أبو هريرة
- أساس لـ
- الطلاق
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها· الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك· الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها· الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها· الموطأ 1675 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.64
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1597/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.