الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها

Muwatta 1659

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءهم محمد بن إياس بن البكير، فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة. فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. بكير بن عبد الله بن الأشج
  4. معاوية بن أبي عياش الأنصاري

موجز

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فجاءهم محمد بن إياس بن البكير، فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة. فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· بكير بن عبد الله بن الأشج· معاوية بن أبي عياش الأنصاري· عبد الله بن الزبير· عاصم بن عمر بن الخطاب· محمد بن إياس بن البكير· أبو هريرة· عبد الله بن عباس
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت· الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك· الموطأ 1725 — أبو سلمة بن عبد الرحمن: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، فسألت أم سلمة عن سبيعة الأسلمية· الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1583 — يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: سأل عمر بن عبد العزيز عن البتة، فقال أبو بكر كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر لو كان الطلاق ألفا لأبقت البتة منه شيئا· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت· الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.82
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1659/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي يسألها، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله فقال قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.