الموطأ 1725 — أبو سلمة بن عبد الرحمن: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، فسألت أم سلمة عن سبيعة الأسلمية

Muwatta 1725

يروي يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة إذا وضعت فقد حلت، فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي ﷺ فسألها، فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب والآخر كهل، فمالت إلى الشاب، فقال الشيخ لم تحل بعد، وكان أهلها غيبا، فجاءت رسول الله فقال قد حللت فانكحي من شئت. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«قَدْ حَللْتِ فَانُكِحي مَن شِئْتِ»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يروي يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة إذا وضعت فقد حلت، فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي فسألها، فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب والآخر كهل، فمالت إلى الشاب، فقال الشيخ لم تحل بعد، وكان أهلها غيبا، فجاءت رسول الله فقال قد حللت فانكحي من شئت. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
يحيى بن يحيى الليثي· عبد ربه بن سعيد· أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف· عبد الله بن عباس· أبو هريرة· أم سلمة هند بنت أبي أمية· سبيعة الأسلمية
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت· الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك· الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها· الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق· الموطأ 1672 — أبو الزناد عن سليمان بن يسار: نفيع مكاتب أم سلمة كانت تحته حرة فطلقها اثنتين، فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان، فقالا حرمت عليك· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.104
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1725 — أبو سلمة بن عبد الرحمن: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، فسألت أم سلمة عن سبيعة الأسلمية». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1725/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي يسألها، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله فقال قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.