الزكاة والصدقة
الفصيلة: الإحسان والعمل الإنساني · 22 مادة
مواد هذا المحور
مؤلَّف
كتاب النبي لمخلاف خارف وهمدان
كتاب من رسول الله محمد لمخلاف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل مع وافدها ذي المشعار مالك بن النمط ومن أسلم من قومه: أن لهم فراع أرضهم ووهاطها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأكلون علافها ويرعون عافيها، لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله، وشاهدهم المهاجرون والأنصار.كتاب النبي إلى ملوك حمير
كتاب بعث به النبي إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان جواباً على كتابهم بإسلامهم: يذكر لقاء رسولهم بالمدينة منقلبه من أرض الروم، ويبيّن ما على المسلمين من الصلاة والزكاة وخمس المغانم وسهم النبي وصفيه، وفرائض الصدقة في الزرع والإبل والبقر والغنم، وأن من أسلم من يهودي أو نصراني فهو من المؤمنين، ومن بقي على دينه لا يُرد عنها وعليه الجزية ديناراً وافياً على كل حالم أو عوضه ثياباً. ثم خطاب لزرعة ذي يزن بالوصية برسله وأن أميرهم معاذ بن جبل، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته.عهد النبي إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن
كتاب عهد كتبه النبي لعمرو بن حزم حين بعثه إلى بني الحارث بن كعب: يأمره بتقوى الله والأخذ بالحق وتبشير الناس وتعليم القرآن وألا يمس القرآن إلا طاهر، واللين في الحق والشدة في الظلم، وتعليم معالم الحج (الحج الأكبر والأصغر وهو العمرة)، والنهي عن الصلاة في ثوب واحد صغير وعن الاحتباء المكشوف وعن عقص الشعر وعن الدعاء إلى القبائل والعشائر عند الهيج، والأمر بإسباغ الوضوء ومواقيت الصلوات الخمس والجمعة والغسل لها، وخمس المغانم، وفرائض الصدقة في الزرع والإبل والبقر والغنم، وحكم من أسلم من اليهود والنصارى ومن بقي على دينه وعليه دينار وافٍ على كل حالم أو عوضه ثياباً.حديث الخصال الخمس
كلمة للنبي إلى المهاجرين يرويها عبد الله بن عمر في خبر بعث عبد الرحمن بن عوف: خمس خصال يستعيذ بالله أن تدركهم: ظهور الفاحشة فيظهر الطاعون، ونقص المكيال فيأتي الجدب وجور السلطان، ومنع الزكاة فيُمنع القطر، ونقض العهد فيُسلّط العدو، وترك الحكم بكتاب الله فيكون البأس بينهم.
حدث
مفهوم
الأكولة
الأكولة شاة اللحم التي تسمن لتؤكل، ذكرا كانت أو أنثى، وتوصف بها المرأة الكثيرة الأكل. ويتفق الفقهاء على أن الساعي لا يأخذ الأكولة من الغنم في الزكاة، لنهي النبي عن أخذ كرائم الأموال.الأقط
الأقط شيء يُتخذ من اللبن المخيض يُطبخ ثم يُترك حتى يمصل. ويجوز إخراجه في زكاة الفطر عند جمهور الفقهاء لأنه من الأقوات، ولا يجزئ عند الحنفية إلا بالقيمة. ويعد من الربويات، فيجوز بيعه ببعضه عند المالكية والحنابلة، ويمنعه الشافعية.القرض العام الإلزامي
القرض العام الإلزامي هو ما تقترضه الدولة من الأثرياء على سبيل الإلزام، وأدرجه المؤلف في إعادة التوزيع لأن القرض في الإسلام من عقود الإرفاق لا فائدة فيه. ويستدل بأن النبي استلف من العباس صدقة عامين ، ويجيز الجويني الاستقراض على بيت المال ، ويقيده الغزالي والشاطبي بألا يُرجى دخل لبيت المال، فإن ضعفت الموارد لزم التوظيف.التوزيع في الإسلام
يقسم المؤلف التوزيع في الإسلام إلى ثلاثة أنواع: توزيع الثروات المبني على الكفاءة الواقعة أو المتوقعة، كالجهاد والمسابقة والإحياء، وتوزيع الدخول على عناصر الإنتاج المبني على المعاوضة، وإعادة التوزيع المبنية على الحاجة والصلة والدعوة. ويجعل المعيار العدل والإحسان، ويصوغ مبدأ الإنتاج والتوزيع «من كل حسب طاقته، ولكل حسب منفعته أو حاجته». ويرى أن الصلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع قائمة، لكنها أدنى مما قال به الماركسيون.الفيء
الفيء عند البلاذري ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الكتاب بغير قتال: فبعد فتح خيبر عنوة صالح أهل فدك رسول الله على نصف أرضهم بتربتها «فكان نصف فدك خالصاً لرسول الله لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب»؛ وروي عن عمر أنه قال «كانت لرسول الله ثلاث صفايا: فكانت أرض بني النضير حبساً لنوائبه، وجزّأ خيبر على ثلاثة أجزاء، وكانت فدك لأبناء السبيل» — والآية المرجعية سورة الحشر 7 في أموال بني النضير. فالفيء يقابل الغنيمة: ما أُوجف عليه بالخيل والركاب قُسم على المقاتلة وما أُفيء دون قتال كان للنبي يضعه حيث وضعه الله. — وهذا التقرير نفسه عند البخاري على لسان عمر في قصة العباس وعليالكفارات المالية
الكفارة عند المؤلف ما يجب على المسلم من تحرير رقبة أو صيام أو إطعام إذا ارتكب ذنباً يستوجبها، ومنها كفارات مالية كالصدقة وإطعام المساكين وكسوتهم وتحرير الرقاب. وبعض الكفارات مرتبة لا يُنتقل فيها إلى التي تليها إلا عند العجز عن سابقتها.إحياء الموات
إحياء الموات عند المؤلف إعمار الأرض التي لا ينتفع بها ولا مالك لها، بالحرث أو الزرع أو الغرس أو السقي أو الحظيرة أو البناء. وتملك الأرض بالإحياء عند جمهور الفقهاء ملكية كاملة، وعند المالكية والإمامية وبعض الحنفية ملكية منفعة فقط دون تصرف. وهو مبدأ يحفز الناس إلى الاستثمار العقاري والزراعي.الإقطاع
الإقطاع عند البلاذري قطع الملوك والخلفاء الأراضي لمن استحقها أو استقطعها؛ ومن قيوده عنده أن الاستقطاع لا يلزم الإجابة: استقطع أبيض بن حمال النبي الملاحة التي بمأرب فقيل له إنها كالماء العِدّ الجاري فأبى أن يقطمه إياها، بينما أقطع علقمة بن وائل الحضرمي أرضاً بحضرموت كما روي عن أبيه؛ وأوسع من ذلك إقطاعاته في خيبر فقد أقطع الزبير أرضاً فيها نخل وشجر — ومن إقطاعات عمر بن عبد العزيز إقراره الورثة في أرض أُطعمها النبي بعد إحصائهم — فالإقطاع يدور بين التخصيص بالمرافق العامة التي لا تُقطع وبين العطاء الملكي للأرض الموات والمستصلحة. يرى المؤلف أن إقطاع الأرض والمعدن لأجل الإحياء أداة لتوزيع الموارد على من يحسن استغلالها، ويجيزه أبو يوسف لأن الأرض إذا تركت بلا عمارة تعطل نفعها، ولا يجوز الإقطاع بما يتجاوز قدرة المُقطَع، وتسترد الأرض إذا عُطّلت ثلاث سنين.الجزية
الجزية عند البلاذري ما يؤديه أهل الكتاب رؤوساً بموجب الصلح مقابل الإقرار على دينهم وأرضهم: روى عن الزهري «أن أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما علمنا وكانوا نصارى، ثم أعطى أهل أيلة وأذرح وأهل أذرعات الجزية في غزوة تبوك»؛ ومن صورها عنده دينار على كل حالم في السنة — هكذا صالح أهل أيلة فبلغ ثلاثمائة دينار، وصالح أهل جرش ديناراً على كل حالم مع ضيافة المسلمين، وصالح أهل أذرح على مائة دينار في كل رجب، وصالح يهود مقنى على ربع صيد العروك وربع غزل النساء وربع الثمار — ولم يكن على أهل مقنى بعده «جزية ولا سخرة»؛ ولما ولي عمر بن عبد العزيز أمر بإحصاء أهل نجران فوجدهم على العشر من عدتهم الأولى فقال «أرى هذا الصلح جزيةً على رؤوسهم وليس هو بصلح على أراضيهم، وجزية الميت والمسلم ساقطة» فألزمهم مائتي حلة؛ وكانت الجزية بالشام في بدو الأمر جريباً وديناراً على كل جمجمة (عن الأوزاعي)، وقيل إن خالد بن الوليد صالح أهل دمشق على إلزام كل رجل ديناراً وجريب حنطة وخلّاً وزيتاً لقوت المسلمين، ثم وضعها عمر بن الخطاب على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهماً وجعلهم طبقات لغنى الغني وإقلال المقل وتوسط المتوسط، وأمر أمراء الأجناد أن يضربوها على كل من جرت عليه الموسى ويجعلوا عليهم من أرزاق المسلمين مدّين حنطة حجازية وثلاثة أقساط زيتاً كل شهر لكل إنسان بالشام والجزيرة مع ودك وعسل لا يُدرى كم هو، ولكل إنسان بمصر في كل شهر أردب وكسوة وضيافة ثلاثة أيام (عن أسلم مولى عمر في طرق إلى نافع ومالك)؛ وذكر مشايخ حمص أن اليهود كانوا كالذمة للنصارى يؤدون إليهم الخراج فدخلوا معهم في الصلح.الخراج
الخراج في استعمال فتوح البلدان ضريبة الأرض والمحصول المضروبة على المصالَحين وأهل الذمة، وهو الاسم العام الذي تندرج تحته الجزية على الرؤوس والعشر على الأرض: ففي كتاب النبي لنجران سُمّيت الحُلَل المفروضة «حُلَل الخراج» تجبى في كل صفر ورجب ألفَي حلة قيمة الواحدة أوقية، وقيل لأهل نجران لما عرضوا على عمر بن عبد العزيز نقصهم «أرى هذا الصلح جزية على رؤوسهم وليس بصلح على أراضيهم»؛ ومن أحكامه عنده ما روي عن عمر أنه كتب لأهل الطائف في الكروم «ليس عليها عشر»، وما ذهب إليه سفيان الثوري وأبو يوسف ومالك وغيرهم في وجوب الصدقة في الغلات والفواكه ونصاب خمسة أوسق — وخراج الكتاب هو الموضوع الذي يليه البلاذري في أبوابه الختامية بعد استيفاء أخبار الفتوح. وقدّم ابن خرداذبه صاحب البريد أجلّ سجل خراجي باقٍ: خراج السواد وكوره بالطساسيج وسائر الأقاليم في عصره، ومقابلة بجباية كسرى أبرويز التي بلغت سنة ثمان عشرة من ملكه أربع مائة وعشرين ألف ألف مثقال ثم ستمائة ألف ألف مثقال بعد ذلك، وذكر أن أهل السواد مُنعوا ذبح البقر لتكثر الحراثة.نفقات الأقارب
تقوم نفقة الأقارب في الإسلام على ثلاثة أسباب: الملك والنسب والزواج، وهي نفقة على الأشخاص لا على الأموال. وتشمل الحوائج الأصلية من غذاء ودواء وكساء وسكن وزواج، دون إسراف ولا تقتير ، ويتعين مقدارها بالتراضي أو بحكم القضاء.الكلأ
الكلأ عند المؤلف ما ينبت بنفسه من أخضر أو يابس، وهو عام في الأرض العامة لا يجوز لأحد أن يستأثر به بحمى خاص أو بحيلة كمنع فضل الماء. وفي أرض الدولة حمى عام ترعى فيه خيل الجهاد وسوائم الصدقة ورب الصريمة والغنيمة. وفي الأرض الخاصة يختلف الفقهاء في ملكيته لصاحب الأرض.الريع
الريع لغة النماء والزيادة والمرتفع من الأرض، وفي الاصطلاح ما تخرجه الأرض من زرع أو الشجر من ثمر أو حاصل كراء العقار والمستغلات، وهو يباين الربح الناشئ عن البيع والتجارة. يصح إيراد العقود على الريع كالوقف والوصية والمساقاة والمزارعة، واختلف الفقهاء في اشتراط الواقف الريع لنفسه فأجازه الحنفية والحنابلة في رواية، ومنعه المالكية والشافعية لئلا يعود الوقف إلى منفعة الواقف. تصرف غلة الوقف بحسب شروط الواقف المعتبرة، وتقدم عمارة الأصل الموقوف وترميمه على توزيع الريع صيانة للمال عن الاندثار. وتجوز الوصية بريع الدار أو الأرض مؤبدة أو مؤقتة فتكون الرقبة للورثة والمنفعة للموصى له، كما تصح المساقاة بحصة شائعة من ثمار الشجر. تجوز المزارعة بجزء شائع من خارج الأرض عند جمهور الصحابة والفقهاء، ويضمن غاصب العقار ريعه وأجر مثله عند المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد. تجب زكاة الزروع والثمار في ريع الأرض كما نص في سورة البقرة: 267 وسورة الأنعام: 141، وسبب الفرضية نماء الأرض بالخارج حقيقة فلا عشر في الحطب والحشيش النابت بلا قصد الاستغلال.ريع الأرض وأجرتها
الريع في اللغة النماء والزيادة، وفي الاصطلاح الاقتصادي عائد الأرض، وقد يكون ريع تفاضل أو ربع منتج. واختلف الفقهاء في أجر الأرض: فأجازه بعضهم مقطوعاً، وأجازه آخرون بحصة من الناتج (مزارعة)، ومنعه بعضهم كليهما. والمؤلف يحرم أجر الشجر دون أرضه، ويجيز أجر الأرض المتصلة بالشجر عند بعض الفقهاء.التوظيف المالي
التوظيف المالي فرض تكاليف إضافية على أموال الأغنياء بقدر ما تحتاجه الجند والفقراء بعد استنفاد بيت مال الزكاة وبيت مال المصالح. ويرى الجويني أن على الأغنياء بذل فضلات أموالهم لتحصل الكفاية ، ويقر الغزالي أن الإمام يوظف عند خلو بيت المال واحتياج الجند ، ويقرر ابن حزم أن على أغنياء كل بلد أن يقوموا بفقرائهم.توزيع المياه
يقسم المؤلف المياه عند الفقهاء إلى ماء مُحرَز في إناء أو بركة، وماء بئر أو عين، وماء بحار وأنهار وأودية وسيول. الماء المُحرز يُملك بالحيازة، وماء البئر أو العين لا يملكه جمهور الفقهاء، لكن صاحب البئر أحق به، وعليه أن يبذل فاضله دون عوض لمن يطلبه. والماء الظاهر مباح يشترك فيه الناس ، والحديث «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» أصل ذلك.
ممارسة
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.