العمق
نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
التعريف
الأقط والإقط والأُقط والأَفِط: شيء يُتخذ من اللبن المخيض، يُطبخ ثم يُترك حتى يمصل، أي ينفصل عنه الماء، والقطعة منه أقطة. 1
الحكم الإجمالي
- زكاة الفطر: يجوز إخراجها من الأقط عند جمهور الفقهاء باعتباره من الأقوات، وفيه حديث أبي سعيد الخدري في إخراج صاع من أقط. أما عند الحنفية فلا يجزئ إلا باعتبار القيمة، لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به. 1
- البيع: يُعد الأقط من الربويات التي يشترط فيها التماثل والتقابض في المجلس إن بيعت بجنسها. فأجاز المالكية والحنابلة بيع بعضه ببعض، ومنعه الشافعية لأن أجزاءه منعقدة ويخالطه الملح. 1
- مواطن البحث: تأتي أحكام الأقط في زكاة الفطر والربا والسلم. 1
قد يهمك أيضًا
الأكولة· القرض العام الإلزامي· التوزيع في الإسلام· الفيء· الكفارات المالية· إحياء الموات· الإقطاع· الجزية
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.3219
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الأقط». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/aqt/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.