اللباس
الفصيلة: الدين والعرف · 25 مادة
مواد هذا المحور
حدث
سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل
نحو 627 م · نحو 6 هـيرويها ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رجل سأل عبد الله بن عمر عن إرسال العمامة: كان ابن عمر عاشر عشرة في المسجد مع النبي، فسأل فتى من الأنصار: أي المؤمنين أفضل وأكيس؟ ثم خطب النبي المهاجرين بالخصال الخمس، ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية، فعمّمه بيده بعمامة كرابيس سوداء وأرسل من خلفه أربع أصابع، ودفع إليه اللواء وعهد إليه: اغزوا في سبيل الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً؛ قال ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل.قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة
نحو 631 م · نحو 9 هـقدم الأشعث بن قيس في وفد كندة، ثمانين راكباً عند الزهري، فدخلوا المسجد وقد رجّلوا جممهم وتكحّلوا وعليهم جبب الحيرة مكفوفة بالحرير؛ فسألهم النبي: ألم تسلموا؟ فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقّوه وألقوه. وقال الأشعث: نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار؛ فضحك النبي ونسب ذلك إلى العباس وربيعة بن الحارث اللذين كانا يتعززان به في التجارة، وقال: لا، بل نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا.
شخصية
مؤلَّف
مفهوم
الألبسة
الألبسة جمع لباس، وهو ما يستر البدن ويدفع الحر والبرد. وتعتريها الأحكام الخمسة: فالفرض ستر العورة، والمندوب إظهار النعمة والتجمل في الجمع والأعياد، والمكروه ما يكون مظنة للتكبر والخيلاء، والحرام لبس الحرير والذهب للرجال. والأصل في اللباس الحل إلا ما ورد النص بتحريمه، وتختلف أحكام الألوان والصور والنقوش، ويكره ما يشهر صاحبه، ولا يجوز لبس ما يصف العورة.العِمَامَة
العمامة في اللغة اللباس الذي يُلاث على الرأس تكويراً، وتجمع على عمائم، وتتصل بها العذبة والذؤابة والعصابة والمعجر والقناع والقلنسوة. ولها أشكال منها أن تُلف على الرأس وتُسدل طرفها على الظهر، ومنها الاعتجار بلفها دون إدارتها تحت الحنك، وتسمى الزوقلة إذا أرخي طرفاها من جانبي الرأس. وصفت عمائم النبي بالسواد، وإرخاء طرفها بين الكتفين، وكان يتعمم بعمامة قطرية. وقد ميّز أهل الذمة عن المسلمين بألوان وهيئات من العمائم. والسجود على كور العمامة مكروه عند جمهور الفقهاء إلا لعذر، ويشترط عند الشافعية كشف الجبهة. والمسح على العمامة في الوضوء: منعه الحنفية، وجوّزه المالكية عند الضرر، وأجازه الشافعية والحنابلة. وفي كفن الميت قميص وعمامة مستحب عند أبي حنيفة ومالك، ولا يكون عند الشافعي وأحمد. وتحرم العمامة على المحرم بحج أو عمرة، وفي التعزير قد تُنزع العمامة عقوبة.العورة
العورة في الفقه ما يجب ستره من بدن الإنسان؛ تعالج الموسوعة الفقهية الكويتية العورة في أبواب اللباس والصلاة والنظر، منها التبرج بإظهار العورة وحدود ما يجب ستره.البرقع
البرقع في اصطلاح الفقهاء لباس تستر به المرأة وجهها؛ تذكره الموسوعة الفقهية ضمن الألفاظ ذات الصلة بالحجاب مع الخمار والنقاب واللثام.الغلاميات
الجواري المقدودات اللواتي اتخذتهن أم جعفر زبيدة لما رأت شغف ولدها الأمين بالخدم فعممت رؤوسهن وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفية وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق حتى اشتبهن بالغلمان، فاتخذ الناس مثلهن وسموهن الغلاميات كما عند المسعودي.الشَّعْر والصُّوف والوَبَر
الشعر والصوف والوبر أجزاء تنبت على الإنسان والحيوان، وتتعلق بها أحكام الطهارة والنجاسة، فشعر الإنسان طاهر حيا وميتا، ولا يجوز الانتفاع به بيعا أو استعمالا لكرامة الآدمي، وشعر الحيوان المأكول المجزوز حال حياته طاهر بالإجماع. ومن أحكام الحي غسل الشعر في الجنابة، ونقض ضفائر المرأة عند الجمهور بالوصول إلى الأصول، وحرم وصل الشعر بشعر نجس أو آدمي. ويكره عقص الشعر في الصلاة، ويستحب ترجيله.الحجاب
الحجاب في اصطلاح الفقهاء ما يستر المرأة؛ تعقد له الموسوعة الفقهية الكويتية مادة مستقلة تفرق إطلاقاته الحسية والمعنوية ، ويتصل بأحكام الستر عند الفقهاء.العِصَابة
العصابة في اللغة من العصب، وهو الطي الشديد، وتطلق على العمامة وما يعصب به الجرح. والمسح على العمامة في الوضوء جائز عند الحنابلة والمالكية بتفصيل عندهم، واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة، والحنفية لا يرون المسح عليها بل يرفعونها ويمسحون الرأس، ويكره السجود على كور العمامة عند الحنفية والمالكية والحنابلة إلا لعذر. وذهب الفقهاء إلى مشروعية المسح على ما يعصب به الجرح من اللصوق والجبائر في حالة العذر، بدلاً من الغسل أو التيمم.النَّقْش
النقش في اللغة الأثر، وتلوين الشيء بلونين أو ألوان، وهو أعم من التزويق والزخرفة، وكل ختم نقش. ويندب للحاكم اتخاذ خاتم منقوش، ويجوز عند الجمهور نقش اسم صاحبه، وكره الحنابلة نقش لفظ الجلالة، ومنع الحنفية نقش الصور. ويكره الجمهور نقش المساجد، وجوزه الحنفية وبعض المالكية والشافعية إذا كان بشيء خفيف. وكره الشافعية والحنابلة زخرفة البيوت بالذهب والفضة، وجوزها الحنفية والمالكية بشروط. وحرم الشافعية نقش يد المحرمة بالحناء، وكره الجمهور الكتابة على القبور.النِّقَاب
النقاب في اللغة قناع تجعله المرأة على أنفها تستر به وجهها. وهو مرتبط بعورة المرأة، وجمهور الفقهاء على أن الوجه ليس بعورة، فيجوز سترُه وكشفه، والمالكية يكرهون الانتقاب مطلقاً. والمحرمة ممنوعة من النقاب بحديث ابن عمر، والنقاب في الصلاة مكروه عند الجمهور. ولا ينعقد عند الحنفية نكاح المتنقبة إلا بمعرفة الشهود لها أو إشارتها، وفي الشهادة على المتنقبة تفصيل عند المالكية والشافعية.الشِّعار
الشعار لغة الثوب الذي يلي الجسد، والعلامة الظاهرة المميزة، وأيضا نداء الحرب الذي يعرف به الجند بعضهم بعضا. ويحكم جمهور الفقهاء بكفر من تشبه بغير المسلمين في لباس يميزهم إن فعله على الميل إليهم، إلا لضرورة، ويكره لباس الشهرة الذي يخالف العادة، ويحرم عند أكثرهم استعمال آلات الشرب كالعود والمزمار.الحرير وأحكامه
الحرير معروف، وهو مأخوذ من دودة القز، وتتصل به ألفاظ كالإبريسم والاستبرق والديباج والسندس والدمقس. واتفق الفقهاء على حل الحرير المصمت، أي الخالص، للنساء لبسا واستعمالا، وحرمته على الرجال لبسا وغطاء للرأس واشتمالا، للأحاديث الصحيحة، إلا في الحرب أو المرض أو ما في معناهما. وفي الحرب يجوز عند أبي يوسف ومحمد وابن الماجشون للرجال لبس الحرير، وعند الحنابلة بقيد الحاجة، والشافعية يوسعون العذر كالحر والبرد المضرين والجرب. وعند أبي حنيفة والمشهور عند المالكية لا يجوز لبس الحرير المصمت مطلقا. ولا يجوز إلباس الصغير الذكر الحرير عند الحنفية وقول المالكية والوجه عند الشافعية والحنابلة، ويذهب الشافعية إلى جواز إلباسه الصغير. وتباح الأزرار ولبنة الجيب اليسيرة عند الجمهور. وفي الثياب المنسوجة من الحرير وغيره، الحنفية يفرّقون بين اللحمة والسدى، والمالكية يرون لبسها مكروها، والشافعية والحنابلة يحرمون ما كان أكثره حريرا وفق الوزن أو الظهور. وتبطين الثياب بالحرير يمنعه الحنفية والحنابلة، ويقيده المالكية بالكثرة. ويجوز كسوة الكعبة بالحرير، بل يندب عند بعضهم، ويجوز خياطة الثياب به، واتخاذه كيسا للمصحف، واختلفوا في تزيين الجدران به.التشبه
التشبه تكلّف أن يكون الإنسان مثل غيره، والفقهاء يستعملونه بمعناه اللغوي. أشهر أحكامه في لباس يُعد شعاراً للكفار: يحكم جمهور الشافعية والحنفية على الصحيح والمالكية بكفر من لبسه ميلاً إليهم في بلاد الإسلام لغير ضرورة، ويراه الحنابلة محرماً دون كفر، ويرى الحنفية في قول أن الكفر لا يقع إلا باعتقاد معتقدهم. ويكره التشبه في العبادات كالصلاة في أوقات الكراهة واختصار الصلاة ووصال الصوم وإفراد عاشوراء بالصوم، ولا يجوز التشبه بهم في أعيادهم، ويكره تشبه الرجال بالنساء وعكسه عند الجمهور، ويُميَّز أهل الذمة بعلامات في لباسهم ومراكبهم.التشمير
التشمير رفع الثوب أو الذيل، ومن ألفاظه المرتبطة السدل وهو إرخاء الثوب من غير ضم جانبيه، والإسبال وهو إطالة الثوب إلى الأرض خيلاء. التشمير في الصلاة مكروه بالاتفاق، لنهي النبي عن كفت الثياب، والمالكية يكرهونه فيها إذا فعله لأجلها، أما فعله لشغل ثم تحضر الصلاة فلا كراهة عندهم. والسدل في الصلاة مكروه بالاتفاق. والإسبال خيلاء مكروه، وفيه الوعيد الوارد في الأحاديث.التصليب
التصليب الصلب قتلة معروفة، والصليب الخشبة أو صورتها. الصلب في الأصل منهي عنه لما فيه من التعذيب والمثلة، ويستثنى منه قطاع الطريق بنص الآية، فيُقتلون ثم يُصلبون عند الشافعية والحنابلة، أو يُصلبون أحياء ثم يُقتلون عند أبي حنيفة ومالك والأوزاعي، والمدة ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي. وصناعة الصليب واتخاذه وبيعه وعمله حرام على المسلم، ويكره الصليب في الثوب، ويكره أن يكون في قبلة المصلي، ولا يُقطع في سرقة الصليب عند الحنفية والحنابلة، ولا ضمان في إتلافه على المسلم، ويُمنع أهل الذمة من إظهاره.التطيب
التطيب التعطر، والطيب ما له رائحة مستلذة كالمسك والكافور والورد. والأصل فيه السنية، وهو مندوب للرجل والمرأة، ويستحب للجمعة والعيد، ويباح للصائم عند الحنفية، ويجوز للمعتكف. وفي الإحرام يحظر التطيب بعده، ويفتدي من تطيب فيه، واختلف في التطيب قبله وفي الثوب المطيب.التزين
التزين اتخاذ الزينة، والأصل فيه الاستحباب، ويحرم منه تشبه الرجال بالنساء والعكس، وتزين الرجل بالذهب والحرير، ويجب على الزوجة التزين لزوجها إذا أمرها، وتمتنع المعتدة للوفاة، وتحرم الجراحة المغيرة لخلق الله كالوشم والنمص، وتحرم زخرفة المساجد بمال الوقف عند الحنفية والحنابلة.الطراز
نسيج مطرز بشارات عربية كان يصنع في دور الخلافة للخليفة وأعيان الدولة؛ منه ما حمل أسماء الخلفاء وتواريخه.العُرْيان
العريان في اللغة المتجرد من ثيابه، وهو خلاف اللبس، ولا يختلف معناه في الاصطلاح عن اللغة. والاغتسال عرياناً بين الناس محرم عند جميع الفقهاء، فإن خلا فيجوز مع الكراهة، ويستحب التستر. ودخول الحمام مشروع عند جمهور الفقهاء بشرط ألا يكون فيه كشف العورة. وستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور الفقهاء، فإن عجز المصلي عن الستر صلى عرياناً، وكيفية صلاته مختلف فيها بين المذاهب. وفي الإعادة إذا وجد الساتر بعد الصلاة قولان للفقهاء. وستر العورة واجب في الطواف، فلا يصح الطواف عرياناً مع القدرة على الستر.التختم
التختم لبس الخاتم في الإصبع، والفقهاء يبحثونه بحسب مادة الخاتم وموضعه ووزنه وعدده ونقشه وفصّه. التختم بالذهب جائز للنساء ومحرّم على الرجال، والتختم بالفضة جائز للمرأة وللرجل على تفصيل بين المذاهب.
قاعة العرض
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.