نظرة سريعة
- العصر
- العصر الحديث
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
نظرة عامة
يذكر زيدان قعدات الربا في فصل «فتنة المال» بوصفه وسيلة يلجأ إليها الإنسان لتوفير المال، ويعدّه من الجرائم الاقتصادية لما ينطوي عليه من استغلال حاجات الآخرين وظروفهم المادية 1.
الحكم في منهجه
يجعل المؤلف الاشتغال بالربا جريمة يعاقب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة، ويستشهد بالآيات التي تأمر بترك ما بقي من الربا، وتقرر أن التوبة تعني أخذ رأس المال دون ظلم 1، 2. وقد استشهد بآيات منها البقرة 275 والبقرة 279 1.
البديل عنده
من كتاب أصول الاقتصاد الإسلامي
صلة
انظر فتنة المال.
من كتاب أصول الاقتصاد الإسلامي: الجزء الثاني (ص 101–200 من ملف PDF)
يرى المؤلف أن القرض ذا الفائدة المضمونة لا يجوز، ويجيز القراض بحصة من الربح الاحتمالي تقع فيه الخسارة على رب المال 7.
ينبه المؤلف إلى أن القرض والكفالة من عقود الإرفاق التي لا يجوز فيها العوض، وأن الحل الشرعي لخطابات الضمان في المصارف ليس بالعمولات 8.
يرى المؤلف أن الاقتصاديين أثبتوا أن للفائدة وتقلباتها أثرًا مهملًا في الادخار والاستثمار، وأن جذب المدخرات يتم بالقراض بدل القرض الربوي 9.
الربا والربح والبيع المؤجل
يفرق المؤلف بين الربا والربح: فالربا زيادة في تبادل متماثلين أو شبه متماثلين، كالذهب بالذهب والذهب بالفضة، والربح زيادة في تبادل مختلفين، كالذهب بالقمح. ولهذا يرى أن قول «ربح ربوي» تجوز كبير 10.
صرف النقد بالنقد متفاضلاً يجوز إذا كان يداً بيد، ولا يجوز التأجيل فيه، ولهذا يجوز تحقيق الربح في الصرف الفوري 10.
في البيع المؤجل يجوز أن يزاد في الثمن لأجل الأجل، ويعطي المثال: الثمن نقداً مئة ومؤجلاً لسنة مئة وعشرة، فإذا استحق الدين وعجز المدين لا يزاد عليه، ويصير في حكم القرض 11.
عائد رأس المال النقدي إذا لم يُقرض بفائدة هو حصة من الربح في شركة المضاربة، وهذا يختلف عند المؤلف عن الرأسمالية التي أجازت كل عائد، وعن الشيوعية التي حرمت كل عائد 11.
يرى المؤلف أن الفائدة على الإنتاج والاستهلاك تقوم على مغالطات، ويرد عليها بأن الإسلام يعترف بإنتاجية رأس المال ويعطيه حصة من الربح، وبأن التراضي لا يبيح الحرام 12.
الربا في الأزمة المالية (صفحات 350 - 355)
يقرر المؤلف أن جميع الأديان تحرم الربا، لكن علماء النظام الرأسمالي استحلوه ووضعوا نظريات لتبريره، فلم تثبت النظريات إلا أن لرأس المال عائداً، لا أن العائد يكون فائدة 13 14. ويرى أن الإسلام يجيز أن يكون العائد حصة من الربح، ولا يجيز مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال 14. والقرض في الإسلام لأغراض البر، ولا فائدة عليه 14.
ويجيز البيع الآجل بثمن مؤجل أعلى من المعجل، ويعد للزمن حصة من الثمن، لكن لا يجوز تحميل المدين فوائد تأخير بعد استحقاق الثمن 14. ولا يقول الإسلام بمعدل فائدة صفر، فالقروض الاستهلاكية قد تكون بلا فائدة، وتمويل الإنتاج يكون بنسبة من الأرباح 14. ويوصي المؤلف بالإقلاع عن الربا لأنه محرم وآثاره وخيمة 15.
ويفرق المؤلف بين مبادلة النقد بالنقد، فلا يجوز فيها التأجيل ولا التفاضل من جنس واحد، ومبادلة النقد بالسلعة التي تجوز فيها الزيادة للتأجيل ما دامت العلاقة ثنائية 16. انظر المصارفة وبيع الديون.
تقسيم الربا في ورقة قدي وبوزيد
الصلات
- مبني على
- الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1856 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان: التمس صرفا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا، وقال حتى يأتيني خازني من الغابة، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، وذكر قول النبي الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر· الموطأ 1862 — مالك: كل شيء من الذهب والورق والطعام لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا يجعل مع الصنف الجيد شيء رديء ليجاز به البيع· الموطأ 1867 — مالك: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس الصكوك قبل أن يستوفوها، فأنكر زيد بن ثابت ومعه صاحب للنبي، فبعث مروان الحرس لينتزعوا الصكوك· الموطأ 1881 — مالك: الأمر المجتمع عليه أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما· الموطأ 1882 — مالك: لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا شيء من الحبوب والأدم إذا كان من صنف واحد، وإنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب· الموطأ 1883 — مالك: إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، كصاع من تمر بصاعين من حنطة، وإن دخل الأجل فلا يحل· الموطأ 1884 — مالك: لا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، لأنه لا بأس أن تشترى الحنطة بالتمر جزافا· الموطأ 1885 — مالك: كل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه· الموطأ 1887 — مالك: لا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فإن كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن· الموطأ 1888 — مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل ما وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة آصع من عجوة· الموطأ 1889 — مالك: الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباعه بمد حنطة لم يصلح· الموطأ 1904 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم جائز يدا بيد، والجمل بالجمل والدراهم إلى أجل، لا خير في الدراهم إلى أجل مع الجمل نقدا· الموطأ 1905 — مالك: لا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو الأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، فإذا اختلفت واضحا فلا بأس بالاثنين بواحد إلى أجل، وإن أشبه بعضها بعضا فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1906 — مالك: تفسير المكروه أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا نقدت ثمنه· الموطأ 1909 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة· الموطأ 1915 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل· الموطأ 1916 — مالك: لا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش، اثنين بواحد وأكثر، يدا بيد، فإن دخل الأجل فلا خير فيه· الموطأ 1917 — مالك: لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا بأس بأن يشترى بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء منها إلى أجل· الموطأ 1922 — مالك: لا بأس بشراء الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق، واحدا باثنين أو ثلاثة يدا بيد، وإن دخلته نسيئة فلا خير فيه· الموطأ 1924 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: سمع ابن عباس يقال له عن رجل أسلف في سبائب ثم أراد بيعها قبل قبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك· الموطأ 1926 — مالك: من أسلف في سلعة إلى أجل، فلا يبيع المشتري ما ابتاعه من البائع بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه، فيكون ذلك ربا، فيرد إليه ما سلفه ويزيده من عنده· الموطأ 1927 — مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل، فإذا حل الأجل جاز أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع بعرض يعجله، إلا الطعام فلا يبيعه حتى يقبضه· الموطأ 1928 — مالك: من سلف في سلعة إلى أجل، وكانت مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها، ولا ينبغي أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره· الموطأ 1929 — مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل لم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فيعطيه ثمانية أثواب من ثيابه بها، فلا بأس إن أخذ الأثواب قبل أن يفترقا، ولا يصلح بعد الأجل أو قبله إلا أن تكون من صنف غير صنف ما سلف· الموطأ 1930 — مالك: الأمر عندنا فيما يوزن من غير الذهب والفضة، كالنحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد· الموطأ 1931 — مالك: لا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس، أما ما يشبه صنفا آخر وإن اختلف في الاسم، كالرصاص والآنك والشبه والصفر، فإنه يكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1933 — مالك: فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، كالعصفر والنوى والخبط والكتم، يؤخذ من كل صنف اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1934 — مالك: كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كان الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد بمثله وزيادة شيء إلى أجل فهو ربا· الموطأ 1940 — مالك: في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحاني عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة آصع بدينار، وقد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وهو مما نهي عنه من بيعتين في بيعة· الموطأ 1963 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح: باع بزا لأهل دار نخلة إلى أجل، فعرضوا أن يضع عنهم بعض الثمن وينقدوه، فسأل زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله· الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه· الموطأ 1965 — مالك عن زيد بن أسلم: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل· الموطأ 1966 — مالك: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وهو عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله، ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه· الموطأ 1967 — مالك: في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال المدين: بعني سلعة ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل، فهذا بيع لا يصلح، لأنه يعطيه ثمن ما باعه ويؤخر المائة الأولى، ويزداد خمسين دينارا في تأخيره· الموطأ 1971 — مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبره أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فإن بيع بنقد فلا بأس به، وإن بيع إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، لأنه ذريعة إلى الربا· الموطأ 1973 — مالك: إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، لأن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل· الموطأ 1988 — مالك: لا بأس أن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط أو عادة، فإن كان على شرط أو عادة فهو مكروه· الموطأ 1990 — مالك: بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: فذلك الربا. وقال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا· الموطأ 1992 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف، فهو ربا· الموطأ 1993 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة، فلا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف فيه الذريعة إلى إحلال ما لا يحل· الموطأ 2015 — مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، وأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ويستشهد مالك بآية في سورة البقرة في رد الربا· الموطأ، كتاب البيوع· الموطأ، كتاب القراض
- يتضمن
- بيع الديون والأجل· المصارفة وبيع النقود
- ذو صلة بـ
- استغلال حاجة المحتاج
- جزء من
- الاقتصاد في القرآن
قد يهمك أيضًا
مالك بن أنس· الموطأ، كتاب البيوع· يحيى بن يحيى الليثي· عبد الله بن عمر بن الخطاب· محمد بن شهاب الزهري· عمر بن الخطاب· عبد الله بن ذكوان أبو الزناد· سعيد بن المسيب
المصادر
- قعدات, زيدان عبد الفتاح. منهج القرآن في الاقتصاد. منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. , p. 140
- قعدات, زيدان عبد الفتاح. منهج القرآن في الاقتصاد. منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. , p. 141
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 53
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 47
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 35
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 46
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 116
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 147
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 193
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 261
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 262
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 265
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 350
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 351
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 352
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 355
- قدي, عبد المجيد; بوزيد, عصام. التمويل في الاقتصاد الإسلامي: المفهوم والمبادئ. , p.10
- قدي, عبد المجيد; بوزيد, عصام. التمويل في الاقتصاد الإسلامي: المفهوم والمبادئ. , p.12
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الربا». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/riba/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.