الموطأ 1929 — مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل لم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فيعطيه ثمانية أثواب من ثيابه بها، فلا بأس إن أخذ الأثواب قبل أن يفترقا، ولا يصلح بعد الأجل أو قبله إلا أن تكون من صنف غير صنف ما سلف

Muwatta 1929

قال مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها، فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه. فإنه لا بأس بذلك، إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا. قال مالك: فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها، فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه. فإنه لا بأس بذلك، إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا. قال مالك: فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب salaf، وriba.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
السلف· الربا

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.190
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1929 — مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل لم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فيعطيه ثمانية أثواب من ثيابه بها، فلا بأس إن أخذ الأثواب قبل أن يفترقا، ولا يصلح بعد الأجل أو قبله إلا أن تكون من صنف غير صنف ما سلف». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1929/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا

سئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط، فيه ألوان من النخل، مثل العجوة والكبيس والعذق، وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله؟ فقال مالك: ذلك لا يصلح. لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها عشرة آصع. فإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا، وترك التي فيها عشرة آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا.