الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا

Muwatta 1860

قال مالك: من راطل ذهبا بذهب، أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها، فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: من راطل ذهبا بذهب، أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها، فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب muratala، وriba.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
المراطلة· الربا

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر· الموطأ 1862 — مالك: كل شيء من الذهب والورق والطعام لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا يجعل مع الصنف الجيد شيء رديء ليجاز به البيع

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.164
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.165
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1860/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا

سئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط، فيه ألوان من النخل، مثل العجوة والكبيس والعذق، وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله؟ فقال مالك: ذلك لا يصلح. لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها عشرة آصع. فإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا، وترك التي فيها عشرة آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا.