نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحاني عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة آصع، بدينار، قد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل. وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة، فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل. وهو يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب bay، وriba.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب البيوع
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- البيع· الربا
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.193
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1940 — مالك: في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحاني عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة آصع بدينار، وقد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وهو مما نهي عنه من بيعتين في بيعة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1940/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.